قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٤٦٥ لسنة ٢٠٢٠
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :
وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية :
وعلى القانون رقم 4 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦١٢ لسنة ٢٠١٣ بشأن الموافقة على إعادة تخصيص مساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ۲۰۱٨ بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية :
وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر
( المادة الأولى )
يعاد تخصيص مساحة (٤٧٠٠٧) فدان تقريباً تعادل (١٩٧٧٥١.٢٦) م٢ من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية الساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح ، وفقا للخرائط والإحداثيات المرفقة، لصالح القوات المسلحة ، لاستخدامها في إقامة محطة صرف صحى ومنطقة إدارية ، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن .
( المادة الثانية )
تودع بمأمورية الشهر العقاري المختص حوافظ بالأبعاد والمساحات التفصيلية للمساحة المبيئة بالمادة الأولى .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في ٣ المحرم سنة ١٤٤٢ هـ
الموافق ٢٢ أغسطس سنة ٢٠٢٠ م ) .
عبد الفتاح السيسي
