قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٤٦٥ لسنة ٢٠٢٠

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :

وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية :

وعلى القانون رقم 4 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦١٢ لسنة ٢٠١٣ بشأن الموافقة على إعادة تخصيص مساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ۲۰۱٨ بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية :

وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

يعاد تخصيص مساحة (٤٧٠٠٧) فدان تقريباً تعادل (١٩٧٧٥١.٢٦) م٢ من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية الساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح ، وفقا للخرائط والإحداثيات المرفقة، لصالح القوات المسلحة ، لاستخدامها في إقامة محطة صرف صحى ومنطقة إدارية ، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن .

 

( المادة الثانية )

 

تودع بمأمورية الشهر العقاري المختص حوافظ بالأبعاد والمساحات التفصيلية للمساحة المبيئة بالمادة الأولى .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في ٣ المحرم سنة ١٤٤٢ هـ

الموافق ٢٢ أغسطس سنة ٢٠٢٠ م ) .

 

عبد الفتاح السيسي