قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٤٦٦ لسنة ٢٠٢٠

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :

وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية :

وعلى القانون رقم 4 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣١٦ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تخصيص الأراضي الواقعة على جانبي الطريق الصحراوى القاهرة / الإسكندرية من ميدان الرماية حتى الكيلو ۲۸ لصالح محافظة الجيزة :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ۲۰۱٨ بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية :

وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

يعاد تخصيص قطع الأراضي المبينة فيما بعد تاحية محافظة الجيزة لصالح القوات المسلحة وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة لمحافظة الجيزة ، وهي :

قطعة أرض بمساحة ۷٠٠٣ فنان تقريباً تعادل ۲۳. ٢٩٥٧١م٢ وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) .

قطعة أرض بمساحة ٦٨٠٠٥ فدان تقريباً تعادل ٢٨٥٩۰۲۰۰۹م٢ وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب) .

قطعة أرض بمساحة ١٠٥٠٠٤ فدان تقريبا تعادل ٤٤١٢٨٤.٩٦م٢ وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ج) .

قطعة أرض بمساحة ٣٤.٣٤ فدان تقريباً تعادل ١٤٤٢٧٨,٤٧م٢ وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ق)

 

( المادة الثانية )

 

تودع بمأمورية الشهر العقاري المختص حوافظ بالأبعاد والمساحات التفصيلية للمساحات المبيئة بالمادة الأولى من هذا القرار .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في ٣ المحرم سنة ١٤٤٢ هـ

الموافق ٢٢ أغسطس سنة ٢٠٢٠ م ) .

 

عبد الفتاح السيسي