قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٤٦٦ لسنة ٢٠٢٠
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :
وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية :
وعلى القانون رقم 4 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣١٦ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تخصيص الأراضي الواقعة على جانبي الطريق الصحراوى القاهرة / الإسكندرية من ميدان الرماية حتى الكيلو ۲۸ لصالح محافظة الجيزة :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ۲۰۱٨ بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية :
وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر
( المادة الأولى )
يعاد تخصيص قطع الأراضي المبينة فيما بعد تاحية محافظة الجيزة لصالح القوات المسلحة وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة لمحافظة الجيزة ، وهي :
قطعة أرض بمساحة ۷٠٠٣ فنان تقريباً تعادل ۲۳. ٢٩٥٧١م٢ وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) .
قطعة أرض بمساحة ٦٨٠٠٥ فدان تقريباً تعادل ٢٨٥٩۰۲۰۰۹م٢ وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب) .
قطعة أرض بمساحة ١٠٥٠٠٤ فدان تقريبا تعادل ٤٤١٢٨٤.٩٦م٢ وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ج) .
قطعة أرض بمساحة ٣٤.٣٤ فدان تقريباً تعادل ١٤٤٢٧٨,٤٧م٢ وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ق)
( المادة الثانية )
تودع بمأمورية الشهر العقاري المختص حوافظ بالأبعاد والمساحات التفصيلية للمساحات المبيئة بالمادة الأولى من هذا القرار .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في ٣ المحرم سنة ١٤٤٢ هـ
الموافق ٢٢ أغسطس سنة ٢٠٢٠ م ) .
عبد الفتاح السيسي



