قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٤٦٧ لسنة ٢٠٢٠
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :
وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية :
وعلى قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٤ :
وعلى القانون رقم 7 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ۲۰۱٨ بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية :
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۳۸۳ لسنة ٢٠٠٥ بشأن حماية نهر النيل وشواطئه :
وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر
( المادة الأولى )
يعاد تخصيص مساحة ١٠٥٠ متراً مربعاً ناحية محافظة القليوبية وفقاً للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح وزارة السياحة والآثار المجلس الأعلى للآثار) لاستخدامها في إنشاء مرسى للمراكب النيلية على الكورنيش وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في ٣ المحرم سنة ١٤٤٢ هـ
الموافق ٢٢ أغسطس سنة ٢٠٢٠ م ) .
عبد الفتاح السيسي
