قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٤٦٨ لسنة ٢٠٢٠
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :
وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية :
وعلى القانون رقم 4 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ :
وعلى القانون رقم ١٤ لسنة ۲۰۱۲ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۳۳ لسنة ۲۰۱٦ بشأن تخصيص أراض صحراوية الوزارة الدفاع واعتبارها من المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ۲۰۱٨ بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية :
وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :
وبعد موافقة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر
( المادة الأولى )
ووفق على إعادة تخصيص المساحتين المبينتين فيما بعد ، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ، الصالح وزارة الداخلية ، بدون مقابل : لاستخدامهما في إقامة قسمى شرطة ، وهما :
١ - مساحة ٦٦ .. فنان تقريبا ، تعادل ۲۲۷۹۱ ، ناحية مدينة قنا - محافظة قنا ، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، ويرمز لها بالحرف (أ)
۲ - مساحة ۲۰۱۸ فدان تقريباً ، تعادل ٢٩١٥٥ ، ناحية شرق التفريعة - محافظة بورسعيد ، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، ويرمز لها بالحرف (ب)
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في ٣ المحرم سنة ١٤٤٢ هـ
الموافق ٢٢ أغسطس سنة ٢٠٢٠ م ) .
عبد الفتاح السيسي

