قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٤٦٨ لسنة ٢٠٢٠

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :

وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية :

وعلى القانون رقم 4 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ :

وعلى القانون رقم ١٤ لسنة ۲۰۱۲ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۳۳ لسنة ۲۰۱٦ بشأن تخصيص أراض صحراوية الوزارة الدفاع واعتبارها من المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ۲۰۱٨ بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية :

وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :

وبعد موافقة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

ووفق على إعادة تخصيص المساحتين المبينتين فيما بعد ، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ، الصالح وزارة الداخلية ، بدون مقابل : لاستخدامهما في إقامة قسمى شرطة ، وهما :

١ - مساحة ٦٦ .. فنان تقريبا ، تعادل ۲۲۷۹۱ ، ناحية مدينة قنا - محافظة قنا ، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، ويرمز لها بالحرف (أ)

۲ - مساحة ۲۰۱۸ فدان تقريباً ، تعادل ٢٩١٥٥ ، ناحية شرق التفريعة - محافظة بورسعيد ، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، ويرمز لها بالحرف (ب)

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في ٣ المحرم سنة ١٤٤٢ هـ

الموافق ٢٢ أغسطس سنة ٢٠٢٠ م ) .

 

عبد الفتاح السيسي