قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٥٥٥ لسنة ٢٠٢٠

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :

وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية :

وعلى القانون رقم 4 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ :

وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ۲۰۰٨ :

وعلى قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠١٨ :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ۲۰۱٨ بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية :

وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

تخصص مساحة (٤٩٤.٤٠) فدان تقريباً تعادل (٢٠٧٦٩١٩.٧٥) م٢ من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية العكرشة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية ، وفقا للخرائط والإحداثيات المرفقة ، لصالح محافظة القليوبية ، لاستخدامها في إقامة منطقة صناعية ، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٨ المحرم سنة ١٤٤٢ هـ

الموافق ١٦ سبتمبر سنة ٢٠٢٠ م ) .

 

عبد الفتاح السيسي