قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٥٥٥ لسنة ٢٠٢٠
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :
وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية :
وعلى القانون رقم 4 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ :
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ۲۰۰٨ :
وعلى قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠١٨ :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ۲۰۱٨ بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية :
وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر
( المادة الأولى )
تخصص مساحة (٤٩٤.٤٠) فدان تقريباً تعادل (٢٠٧٦٩١٩.٧٥) م٢ من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية العكرشة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية ، وفقا للخرائط والإحداثيات المرفقة ، لصالح محافظة القليوبية ، لاستخدامها في إقامة منطقة صناعية ، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٨ المحرم سنة ١٤٤٢ هـ
الموافق ١٦ سبتمبر سنة ٢٠٢٠ م ) .
عبد الفتاح السيسي

