قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٥٦٦ لسنة ٢٠٢٠
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون المدنى ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ؛
وعلى القانون رقم ٥٩ لسنة ۱۹۷۹ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٠٤ لسنة ۱۹۷۹ بتخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء مدينة 6 أكتوبر ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۳۲۵ لسنة ۱۹۹۵ بشأن اعتبار الأراضي المملوكة للدولة اللازمة لإنشاء مدينة الشيخ زايد من مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۳۰ لسنة ۲۰۰۳ بشأن اعتبار المنطقة المستقطعة من أرض محافظة الجيزة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم ٣١٦ لسنة ۲۰۰۱ من مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة لتضم إلى مدينة الشيخ زايد ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٩ لسنة ۲۰۰٦ بتخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ناحية مدينة ٦ أكتوبر لاستخدامها في إقامة غابات شجرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۸۲ لسنة ۲۰۱۰ بتخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة لصالح محافظة الجيزة لاستخدامها في إقامة منطقة استثمارية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٤١ لسنة ۲۰۱٤ بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۷۷ لسنة ۲۰۱۷ بإعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ناحية محافظة الجيزة لاستخدامها في التوسعات العمرانية المدينتى ٦ أكتوبر والشيخ زايد ولصالح مشروعات الإسكان الاجتماعي :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۳۰ لسنة ۲۰۱۷ بإعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ناحية محافظة الجيزة لاستخدامها في التوسعات العمرانية المدينتى ٦ أكتوبر والشيخ زايد ولصالح مشروعات الإسكان الاجتماعي ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ۲۰۱۸ بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦١ لسنة ۲۰۱۹ بإعادة تخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ناحية طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۰۹۰ لسنة ۲۰۱۵ بتخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة لاستخدامها في إقامة مشروعات موانئ جافة ؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعاد تخصيص المساحات المبينة فيما بعد ناحية محافظة الجيزة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ) توسعات مدن ٦ أكتوبر والشيخ زايد وسفنكس الجديدة ) وهي :
مساحة ٨٤٩٥,٢٢ فدان تقريبا تعادل ٣٥٦٨٦٩٩٧,١٨م ٢ وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف ( أ ) وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة المحافظة الجيزة .
على أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتخصيص نسبة (١٥) من إجمالي عائد وحصيلة التصرف بكافة أنواعه في المجتمع العمراني الجديد المشار إليه لصالح محافظة الجيزة .
مساحة ۸۸۰,۹۹ فدان تقريبا تعادل ۳۷۰۰۹۲۴,۲۷م ۲ وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف ( ب ) وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة المحافظة الجيزة .
مساحة ٤٦٦,٧١ فدان تقريبا تعادل ١٩٦٠٥٧٤,١٨م٢ وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف ( ج ) وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة للهيئة العامة للموانئ البرية والجافة .
مساحة ٤٦٣,٥٣ فدان تقريبا تعادل ١٩٤٧٢٤٨م٢ من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف ( د ) .
مساحة ١٧٥١٣,٢٦ فدان تقريبا تعادل ٧٣٥٧٠٢٨٨,٥٢م٢ وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف ( هـ ) وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
مساحة ۲۱,۸۳ فدان تقريبا تعادل ٩١٧٤١,٦١م وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف ( و ) وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة المحافظة الجيزة .
( المادة الثانية )
تزال صفة النفع العام عن مساحة ١٥٥٨٩,٣٤ فدان تقريبا تعادل ٦٥٤٨٨٢٢٤,٦٩م٢ وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف ( ز ) ويعاد تخصيصها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة لوزارة الطيران المدنى.
( المادة الثالثة )
ووفق على تغيير الغرض من استخدام مساحة ۹۹۰۹,۳٥ فدان تقريبا تعادل ٤١٦٢٧٥٠٤م٢ ناحية مدينة ٦ أكتوبر وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف ( ح ) وذلك من نشاط استزراع غابات شجرية إلى الأنشطة العمرانية كمجتمع عمرانی جدید
( المادة الرابعة )
ووفق على اعتماد الحدود والأبعاد الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٠ لسنة ۲۰۰۳ المشار إليه الصادر بشأن مدينة الشيخ زايد ليكون بمساحة ۱۰۲۳۰,۷۹ فدان تقريبا تعادل ٤٢٩٧٧٨۳۷,۵۹م٢ وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف ( ط ) .
( المادة الخامسة )
ووفق على اعتماد الحدود والأبعاد الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٠٤ لسنة ۱۹۷۹ المشار إليه الصادر بشأن مدينة ٦ أكتوبر ليكون بمساحة ۸۱۹۸۵ فدانا تقريبا تعادل ٣٤٤٤٠٥٢٩١,٢۵م ٢ وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف ( ي ) .
( المادة السادسة )
تحتفظ القوات المسلحة بأى مساحات مملوكة لها داخل حدود الأراضي المنصوص عليها في هذا القرار .
( المادة السابعة )
يلغى قرارا رئيس الجمهورية رقما ٢٦٩ لسنة ۲۰۰٦ ، ۲۸۲ لسنة ٢٠١٠ المشار إليهما .
كما يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۰۹۰ لسنة ٢٠١٥ المشار إليه فيما تضمنه من تخصيص مساحة ٤٠٠ فدان بمدينة ٦ أكتوبر لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة لاستخدامها في إقامة مشروعات موانئ جافة
( المادة الثامنة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة الجمهورية في 9 صفر سنة ١٤٤٢ هـ
) الموافق ٢٦ سبتمبر سنة ٢٠٢٠ م ).
عبد الفتاح السيسي



























