قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٥٧٨ لسنة ٢٠٢٠
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :
وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية :
وعلى قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٤ :
وعلى القانون رقم 4 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٤١ لسنة ٢٠١٤ بشأن إعادة تخصيص مساحة ٥٧٢٢.٥ ألف فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة المشروعات التعمير والتنمية الزراعية :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ۲۰۱٨ بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية :
وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر:
( المادة الأولى )
بعاد تخصيص مساحة ٧٠٠٥٤ فدان تقريبا تعادل ٢٩٦٣٣٦٠٤م٢ من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية الديسمى - مركز الصف بمحافظة الجيزة ، وفقا للخريطة والإحداثيات المرفقة ، لصالح محافظة الجيزة ، لاستخدامها في إقامة منازل ريفية لمتضرري السيول ، نقلاً من الأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع ، وذلك وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في ١٤ صفر سنة ١٤٤٢ هـ
الموافق أول أكتوبر سنة ٢٠٢٠ م ) .
عبد الفتاح السيسي
