قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٥٧٨ لسنة ٢٠٢٠

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :

وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية :

وعلى قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٤ :

وعلى القانون رقم 4 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٤١ لسنة ٢٠١٤ بشأن إعادة تخصيص مساحة ٥٧٢٢.٥ ألف فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة المشروعات التعمير والتنمية الزراعية :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ۲۰۱٨ بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية :

وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر:

( المادة الأولى )

 

بعاد تخصيص مساحة ٧٠٠٥٤ فدان تقريبا تعادل ٢٩٦٣٣٦٠٤م٢ من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية الديسمى - مركز الصف بمحافظة الجيزة ، وفقا للخريطة والإحداثيات المرفقة ، لصالح محافظة الجيزة ، لاستخدامها في إقامة منازل ريفية لمتضرري السيول ، نقلاً من الأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع ، وذلك وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في ١٤ صفر سنة ١٤٤٢ هـ

الموافق أول أكتوبر سنة ٢٠٢٠ م ) .

 

عبد الفتاح السيسي