قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٦١٦ لسنة ٢٠٢٠

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :

وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية ؛

وعلى القانون رقم 4 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۹ لسنة ۱۹۸۳ في شأن مركز البحوث الزراعية :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٠٠ ينقل تبعية مركز تكنولوجيا الأرز بالإسكندرية إلى مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ۲۰۱٨ بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية :

وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر:

( المادة الأولى )

 

تزال صفة النفع العام عن قطعتى الأرض المبينتين فيما بعد تاحية محافظة الإسكندرية :

قطعة أرض بمساحة ۲۰٨ فنان تقريبا تعادل ١١٩٤٥م٢ وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) .

قطعة أرض بمساحة ١٥١.١ فدان تقريباً تعادل ٦٣٤٩٢٥م٢ وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب) .

 

( المادة الثانية )

 

تخصص قطعنا الأرض المبينتان في المادة الأولى من هذا القرار لصالح القوات المسلحة .

 

( المادة الثالثة )

 

تودع بمأمورية الشهر العقاري المختص حوافظ بالأبعاد والمساحات التفصيلية للمساحات المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار .

 

( المادة الرابعة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٥ ربيع الأول سنة ١٤٤٢ هـ

الموافق ١١ نوفمبر سنة ٢٠٢٠ م ) .

 

عبد الفتاح السيسي