قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٦١٦ لسنة ٢٠٢٠
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :
وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۹ لسنة ۱۹۸۳ في شأن مركز البحوث الزراعية :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٠٠ ينقل تبعية مركز تكنولوجيا الأرز بالإسكندرية إلى مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ۲۰۱٨ بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية :
وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر:
( المادة الأولى )
تزال صفة النفع العام عن قطعتى الأرض المبينتين فيما بعد تاحية محافظة الإسكندرية :
قطعة أرض بمساحة ۲۰٨ فنان تقريبا تعادل ١١٩٤٥م٢ وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) .
قطعة أرض بمساحة ١٥١.١ فدان تقريباً تعادل ٦٣٤٩٢٥م٢ وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب) .
( المادة الثانية )
تخصص قطعنا الأرض المبينتان في المادة الأولى من هذا القرار لصالح القوات المسلحة .
( المادة الثالثة )
تودع بمأمورية الشهر العقاري المختص حوافظ بالأبعاد والمساحات التفصيلية للمساحات المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٥ ربيع الأول سنة ١٤٤٢ هـ
الموافق ١١ نوفمبر سنة ٢٠٢٠ م ) .
عبد الفتاح السيسي



