قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٦٤٧ لسنة ٢٠٢٠
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى القانون رقم ٣٢٣ لسنة ١٩٥٦ بتنظيم إقامة المعارض والأسواق والاشتراك فيها :
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :
وعلى القانون رقم ٥٩ لسنة ۱۹۷۹ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة :
وعلى القانون رقم ۱۱۹ لسنة ۱۹۸۰ بإنشاء بنك الاستثمار القومي :
وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية :
وعلى القانون رقم 4 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣٨ لسنة ٢٠٠٠ بتخصيص قطعة أرض من أراضي الهيئة العامة لشئون المعارض الإقامة مبنى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۳۸ لسنة ۲۰۰۸ بإضافة قطعة أرض إلى المساحة السابق تخصيصها للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة نقلاً من الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٤٥ لسنة ۲۰۰۹ بتنظيم الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات:
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٧٩ لسنة ٢٠١٧ بشأن إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة لقطعة الأرض البالغ مساحتها ۳۷۹۱۰۳م المملوكة للهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ۲۰۱٨ بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية :
وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر
( المادة الأولى )
تخصص قطعتا الأرض المبينتان بعد لصالح بنك الاستثمار القومي وهما :
مساحة ٩٣.٥١ فدان تقريباً تعادل ٢٣٩٢٨٥٩ ناحية مدينة نصر - محافظة القاهرة وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة للهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات .
مساحة ۱۲.۹۲ فدان تقريباً تعادل ٢٠٥٤٢٨٣ ناحية مدينة 6 أكتوبر محافظة الجيزة وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب) وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
( المادة الثانية )
يودع هذا القرار بمكاتب الشهر العقارى المختصة بغير رسوم ويترتب على هذا الإبداع آثار الشهر القانونية.
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 1 ربيع الآخر سنة ١٤٤٢ هـ
الموافق ٢٤ نوفمبر سنة ٢٠٢٠ م ) .
عبد الفتاح السيسي

