قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٦٤٧ لسنة ٢٠٢٠

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى القانون رقم ٣٢٣ لسنة ١٩٥٦ بتنظيم إقامة المعارض والأسواق والاشتراك فيها :

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :

وعلى القانون رقم ٥٩ لسنة ۱۹۷۹ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة :

وعلى القانون رقم ۱۱۹ لسنة ۱۹۸۰ بإنشاء بنك الاستثمار القومي :

وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية :

وعلى القانون رقم 4 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣٨ لسنة ٢٠٠٠ بتخصيص قطعة أرض من أراضي الهيئة العامة لشئون المعارض الإقامة مبنى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۳۸ لسنة ۲۰۰۸ بإضافة قطعة أرض إلى المساحة السابق تخصيصها للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة نقلاً من الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٤٥ لسنة ۲۰۰۹ بتنظيم الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات:

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٧٩ لسنة ٢٠١٧ بشأن إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة لقطعة الأرض البالغ مساحتها ۳۷۹۱۰۳م المملوكة للهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ۲۰۱٨ بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية :

وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

تخصص قطعتا الأرض المبينتان بعد لصالح بنك الاستثمار القومي وهما :

مساحة ٩٣.٥١ فدان تقريباً تعادل ٢٣٩٢٨٥٩ ناحية مدينة نصر - محافظة القاهرة وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة للهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات .

مساحة ۱۲.۹۲ فدان تقريباً تعادل ٢٠٥٤٢٨٣ ناحية مدينة 6 أكتوبر محافظة الجيزة وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب) وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .

 

( المادة الثانية )

 

يودع هذا القرار بمكاتب الشهر العقارى المختصة بغير رسوم ويترتب على هذا الإبداع آثار الشهر القانونية.

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية في 1 ربيع الآخر سنة ١٤٤٢ هـ

الموافق ٢٤ نوفمبر سنة ٢٠٢٠ م ) .

 

عبد الفتاح السيسي