قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٣٥٨ لسنة ٢٠٢٢
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :
وعلى القانون رقم ٥٩ لسنة ۱۹۷۹ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة :
وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ :
وعلى قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الصادر بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١ :
وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۵۲ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦١٢ لسنة ۲۰۱۳ بإعادة تخصيص بعض المساحات
من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٤١ لسنة ۲۰۱٤ بإعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۳۳ لسنة ۲۰۱٦ بشأن تخصيص أراض صحراوية الوزارة الدفاع واعتبارها من المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ۲۰۱۸ بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية :
وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر :
( المادة الأولى )
يُعاد تخصيص المساحات المبينة فيما بعد نقلاً من الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لصالح القوات المسلحة ، لاستخدامها في إنشاء محطات تحلية مياه البحر :
مساحة ٣٤,١٣ فدان تقريباً تعادل (١٤٣٤١٣م٢) ناحية شرق رأس الحكمة محافظة مطروحوفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمرز لها بالحرف (أ)
مساحة ۸۰,۲۳ فدان تقريبا تعادل (٢٣٣٧٤٧٢) ناحية غرب رأس الحكمة -محافظة مطروح وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب)
مساحة ٣٠٠٠٤ فدان تقريباً تعادل ( ١٢٦۱۸۰م٢ ) ناحية محافظة مطروح وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ج)
مساحة ۲۳,۹۳ فدان تقريباً تعادل (۲۰۱۰۰۵۰۹) ناحية النجيلة محافظة مطروحوفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (د) .
مساحة ٩,٩٤ فدان تقريبا تعادل (٤١٧٦٦م٢) ناحية السلوم محافظة مطروحوفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (هـ)
مساحة ۱۵,۲۹ فدان تقريباً تعادل (٦٤٢٦٨م٢) ناحية رشيد محافظة البحيرة وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (و) .
( المادة الثانية )
يعاد تخصيص المساحات المبينة فيما بعد نقلاً من الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية لصالح القوات المسلحة لاستخدامها في إنشاء محطات تحلية مياه البحر :
مساحة ۲۰,۳۸ فدان تقريباً تعادل ( ٢٨٥٦٣١) ناحية شلاتين محافظة البحر الأحمر وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ز) .
مساحة ۹۵,۸۹ فدان تقريباً تعادل (٤۰۲۸۳۷م٢) ناحية برئيس محافظة البحر الأحمر وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ح) .
مساحة ٣,٣٦ فدان تقريبا تعادل (١٤١١٤م٢) ناحية طابا محافظة جنوب سيناء وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ط)
( المادة الثالثة )
يعاد تخصيص المساحات المبينة فيما بعد لصالح القوات المسلحة لاستخدامها في إنشاء محطات تحلية مياه البحر :
مساحة ٢٤,١٨ فدان تقريباً تعادل (۲۰۱۰۱۵۸۲) ناحية محافظة الإسماعيلية وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ى) .
مساحة ۲۹,۱۱ فدان تقريباً تعادل (۲۱۲۲۲۷۵) ناحية الضبعة محافظة مطروحوفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ك) .
مساحة ٤,٨٣ فدان تقريبا تعادل (۲۰۲۰۲۹۱) ناحية أبو زنيمة محافظة جنوب سيناء وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ل)
مساحة ٤,٨٤ فدان تقريباً تعادل (۲۲۰۳۲۲) ناحية نويبع محافظة جنوب سيناء وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (م) .
مساحة ١٨.٦ فدان تقريباً تعادل (٧٨٤٥٩م٢) ناحية أبو رديس محافظة جنوب سيناء وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ن).
مساحة ٣,٢٧ فدان تقريباً تعادل (۲۱۳۷۳۸) ناحية دهب محافظة جنوب سيناء وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (س)
مساحة ۱۱,۰۳ فدان تقريباً تعادل (٢٤٦٣٢٩) ناحية الطور محافظة جنوب سيناء
وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ع)
مساحة ۸.۸۹ فدان تقريباً تعادل (۲۳۷۳۵۳) ناحية رأس سدر محافظة جنوب سيناء
وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ف)
مساحة ٩,٦٤ فدان تقريبا تعادل ( ٤٠٤٨٠م٢) ناحية رأس غارب محافظة البحر الأحمر
وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ص) .
مساحة ۳۰,۷۸ فدان تقريباً تعادل (۲۰۱۲۹۳۰۳) ناحية القصير محافظة البحر الأحمر
وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ق)
مساحة ۲۸,۹۸ فدان تقريبا تعادل (۲۰۱۲۱۷۵۰) ناحية مرسى علم محافظة البحر الأحمر
وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ر) .
( المادة الرابعة )
تحتفظ القوات المسلحة بمواقعها داخل المساحات المنصوص عليها في هذا القرار .
( المادة الخامسة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة الجمهورية في ١٣ المحرم سنة ١٤٤٤ هـ
) الموافق ١١ أغسطس سنة ٢٠٢٢ م ) .
عبد الفتاح السيسى




















