قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١٠٨ لسنة ٢٠١٤

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير ٢٠١٤ :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :

وعلى المرسوم بقانون رقم ۱۱٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ شمال سيناء :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يتم تخصيص قطع الأراضي التالية المملوكة لمحافظة شمال سيناء الواقعة بمدينة الشيخ زويد بالمجان للجهة وفي الغرض المبين أمام كل قطعة ، وذلك طبقا للكروكيات المرفقة

كما هو موضح تفصيلاً في الجدول التالي :

م

المساحة بالمتر

غرض التخصيص

الجهة المخصص لها

ملاحظات

1

40x28

إقامة ٢ عمارة سكنية | بقرية الستاورة بمدينة الشيخ زويد.

مجلس مدينة الشيخ زويد

تبرع المواطن إبراهيم رشيد إبراهيم البالي ، تعديل مساحة قرار التخصيص ٢٥١ لسنة ٢٠١٣ من ٤٠/٢٥ إلى ٤٠/٢٨ - وضع يد بدون سند ملكية.

2

40x28

إقامة ٢ عمارة سكنية بقرية المناورة.

مجلس مدينة الشيخ زويد

تبرع المواطن عيد عبد السلام معبد الوهاب تعديل

 

مساحة قرار التخصيص ٢٥٢ لسنة ٢٠١٣ من ٤٠/٢٥

 

إلى ٤٠/٢٨ - وضع يد بدون سند ملكية.

3

30x30

إقامة عمارة سكنية

بقرية الجورة.

مجلس مدينة الشيخ زويد

تبرع المواطن سلمية سليمان خلف وآخر -

وضع يد بدون سند ملكية.

4

30x60

إقامة عمارة سكنية بقرية الجرة

مجلس مدينة الشيخ زويد

تبرع المواطن / إبراهيم حسين حسن سليمان -

وضع يد بدون سند ملكية.

5

30x60

إقامة عمارة سكنية بحى العرجاني بقرية أبو طويلة.

مجلس مدينة الشيخ زويد

تبرع المواطن بشير جمعة سالم حسين وآخرين .

وضع يد بدون سند ملكية.

 

م

المساحة بالمتر

غرض التخصيص

الجهة المخصص لها

ملاحظات

6

30x30

إقامة عمارة سكنية بمنطقة المحجوج بقرية الظهير.

مجلس مدينة الشيخ زويد

تبرع المواطن فيصل سليمان سليم - وضع يد بدون سند ملكية.

7

30x30

إقامة عمارة سكنية

بحى الأطرش

بقرية المقاطعة.

مجلس مدينة الشيخ زويد

تبرع المواطن / عبد الفتاح سالمان على سويلم -وضع يد بدون سند ملكية.

8

64xx50

إقامة 1 عمارات سكنية بقرية السكادرة.

مجلس مدينة الشيخ زويد

تبرع المواطن فيصل صالح صلاح إسكندر -وضع يد بدون سند ملكية.

9

25x50

إقامة ٢ عمارة سكنية بتجمع الكراشين بقرية السكادرة.

مجلس مدينة الشيخ زويد

تبرع المواطن عبد المعطى سلامة نبيه وآخر -وضع يد بدون سند ملكية.

10

35x30

إقامة عمارة سكنية

بحى الزهور.

مجلس مدينة الشيخ زويد

تبرع المواطن عادل أسليم عوض - وضع يد بدون سند ملكية.

11

35x50

إقامة ٢ عمارة سكنية بالسكادرة.

مجلس مدينة الشيخ زويد

تبرع المواطن / إبراهيم رشيد إبراهيم البالي -

وضع يد بدون سند ملكية.

12

30x150

إقامة عمارات سكنية

بحي الكوثر.

مجلس مدينة الشيخ زويد

ملك الدولة

13

50x25

إقامة ٢ عمارة سكنية يتجمع البالي بقرية السكادرة.

مجلس مدينة الشيخ زويد

تبرع المواطن حمدان خير مسلم كريشان - وضع يد بدون سند ملكية.

14

30x30

إقامة عمارة سكنية بقرية أبو طويلة.

مجلس مدينة الشيخ زويد

تبرع المواطن / مصطفى عبد الله عايش وآخرين -

وضع يد بدون سند ملكية.

15

30x30

إقامة عمارة سكنية بحى العرجاني بقرية أبو طويلة.

مجلس مدينة الشيخ زويد

تبرع المواطن سليم عيد سالم سلمی - وضع يد بدون سند ملكية.

16

40x25

إقامة عمارة سكنية

بحي الكوثر.

مجلس مدينة الشيخ زويد

ملك الدولة

17

30x30

إقامة عمارة سكنية بحى الخلايلة بقرية أبو طويلة.

مجلس مدينة الشيخ زويد

تبرع المواطنة فاطمة داود حسن وآخرين - وضع يد بدون سند ملكية.

18

30x30

إقامة عمارة سكنية

بحى العرجاني

بقرية أبو طويلة.

مجلس مدينة الشيخ زويد

تبرع المواطن / يونس عياد عيد سالم وآخرين -

وضع يد بدون سند ملكية.

19

20x20

إقامة محطة تحلية بقرية أبو طويلة.

مجلس مدينة الشيخ زويد

تبرع المواطن / صالح سلامة حسن - وضع يد

بدون سند ملكية.

20

30x30

إقامة محطة تحلية بقرية العكور.

مجلس مدينة الشيخ زويد

تبرع المواطن / مصطفى محمد عبيد عودة - وضع يد

بدون سند ملكية.

21

25x25

إقامة محطة تحلية

بقرية الشلاق.

مجلس مدينة الشيخ زويد

تبرع المواطن / مطلق أسعد سليمان وآخرين -

وضع يد بدون سند ملكية.

22

35x35

إقامة محطة تحلية

بقرية الخروبة.

مجلس مدينة الشيخ زويد

تبرع المواطن / جمعة صالح المشوى - وضع يد

بدون سند ملكية.

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٧ ربيع الأول سنة ١٤٣٥ هـ

الموافق ٢٨ يناير سنة ٢٠١٤ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء 

دكتور/ حازم الببلاوي