قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٠٩ لسنة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير ٢٠١٤ :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :
وعلى المرسوم بقانون رقم ۱۱٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ شمال سيناء :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر :
( المادة الأولى )
يتم تخصيص قطع الأراضي التالية المملوكة لمحافظة شمال سيناء الواقعة بمدينة الحسنة بالمجان للجهة وفي الغرض المبين أمام كل قطعة ، وذلك طبقاً للكروكيات المرفقة كما هو موضح تفصيلاً في الجدول التالي :
|
م |
المساحة بالمتر |
غرض التخصيص |
الجهة المخصص لها |
ملاحظات |
|
1 |
200x200 |
بناء مساكن بتجمع الكامخة بقرية المنبطح. |
مجلس مدينة الحسنة |
تبرع المواطن علي سليمان جمعة وضع يد بدون سند ملكية |
|
2 |
200x200 |
بناء مساكن بتجمع الخضيرات بقرية أم قطف. |
مجلس مدينة الحسنة |
تبرع المواطن عبد الرحمن شريقي خضير وضع يد بدون سند ملكية |
|
3 |
200x200 |
بناء مساكن بتجمع جبل ضلفع بقرية أم شيحان. |
مجلس مدينة الحسنة |
تبرع المواطن سلامة سليمان مسلم وضع يد بدون سند ملكية |
|
4 |
100x70 |
بناء مساكن بتجمع القواع بقرية بتر بدا. |
مجلس مدينة الحسنة |
تبرع المواطن / سلامة موسی محیسن سلیمان - وضع يد بدون سند ملكية. |
|
5 |
400x400 |
إقامة القرية الرائدة بقرية القسيمة. |
مجلس مدينة الحسنة |
تبرع المواطن محمد حسين صباح سالمان - وضع يده بدون سند ملكية. |
|
6 |
50x50 |
إقامة محطة تعبئة غاز بقرية بغداد . |
مجلس مدينة الحسنة |
تبرع المواطن سليمان سلامة سلمى - وضع يده بدون سند ملكية. |
|
7 |
150x100 |
بناء مساكن بتجمع خريزة الأم بقرية بتر بنا. |
مجلس مدينة الحسنة |
تبرع المواطن / سليمان سلامة سلمى - وضع يده بدون سند ملكية. |
|
8 |
200x200 |
بناء مساكن يتجمع العلاوين بقرية أم قطف. |
مجلس مدينة الحسنة |
تبرع المواطن أعطيس لاقي عودة سلمى - وضع يده بدون سند ملكية. |
|
9 |
30x30 |
إقامة وحدة محلية بقرية الغردقة. |
مجلس مدينة الحسنة |
تبرع المواطن / سالم ربيع سالم - وضع يده بدون سند ملكية. |
|
10 |
60x50 |
إقامة مدرسة ابتدائي بتجمع السلام بقرية المقضبة. |
مجلس مدينة الحسنة |
تبرع المواطن سالم سليم عيد - وضع يده بدون سند ملكية. |
|
11 |
50x50 |
إقامة مدرسة ابتدائي واستراحة بتجمع المنشتق بقرية بئر بنا . |
مجلس مدينة الحسنة |
تبرع المواطن سلمان فراج عبد الله -بدون سند ملكية. وضع يده |
|
12 |
50x50 |
إقامة مدرسة ابتدائي واستراحة بتجمع القواع بقرية بتر بدا. |
مجلس مدينة الحسنة |
تبرع المواطن سلامة موسى محيسن - وضع يده بدون سند ملكية. |
|
13 |
50x50 |
إقامة مدرسة ابتدائي واستراحة بتجمع السادات بقرية بتر بدا. |
مجلس مدينة الحسنة |
تبرع المواطن رويعي عياض سلامة - وضع يده بدون سند ملكية. |
|
14 |
20x35 |
إقامة إدارة تعليمية بالحسنة. |
مجلس مدينة الحسنة |
ملك للدولة |
|
15 |
60x60 |
إقامة مدرسة تعليم اساسی ابتدائی وإعدادي بتجمع وادي الصان بقرية بتر بدا. |
مجلس مدينة الحسنة |
تبرع المواطن حسن سليمان عودة - وضع يده بدون سند ملكية. |
|
16 |
200x200 |
إقامة محطة تحلية مياه وحفر بترا أعماق بقرية المنجم. |
مجلس مدينة الحسنة |
تبرع المواطن موسى عيد على راشد - وضع يده بدون سند ملكية. |
|
17 |
30x25 |
إقامة عمارة سكنية بقرية وادى العمرو. |
مجلس مدينة الحسنة |
تبرع المواطن سليمان سليم - وضع يده بدون سند ملكية. |
|
18 |
30x25 |
إقامة عمارة سكنية -بمدينة الحسنة. |
مجلس مدينة الحسنة |
تبرع المواطن / سليمان سلامة سلمى - وضع يده بدون سند ملكية. |
|
19 |
30x25 |
إقامة عمارة سكنية -بمدينة الحسنة. |
مجلس مدينة الحسنة |
ملك الدولة |
|
20 |
30x25 |
إقامة عمارة سكنية -بمدينة واديا لعمرو |
مجلس مدينة الحسنة |
ملك الدولة |
|
21 |
250x250 |
إقامة وحدات سكنية بقرية الجفجافة. |
مجلس مدينة الحسنة |
تبرع المواطن / سموسى سليمان سليم - وضع يده بدون سند ملكية. |
|
22 |
50x75 |
إقامة 2عمارة سكنية بقرية بقناء |
مجلس مدينة الحسنة |
تبرع المواطن / إبراهيم سلامة سالم - وضع يده بدون سند ملكية. |
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٧ ربيع الأول سنة ١٤٣٥ هـ
الموافق ٢٨ يناير سنة ٢٠١٤ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / حازم الببلاوي






















