قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١٠٩ لسنة

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير ٢٠١٤ :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :

وعلى المرسوم بقانون رقم ۱۱٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ شمال سيناء :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يتم تخصيص قطع الأراضي التالية المملوكة لمحافظة شمال سيناء الواقعة بمدينة الحسنة بالمجان للجهة وفي الغرض المبين أمام كل قطعة ، وذلك طبقاً للكروكيات المرفقة كما هو موضح تفصيلاً في الجدول التالي :

م

المساحة بالمتر

غرض التخصيص

الجهة المخصص لها

ملاحظات

1

200x200

بناء مساكن بتجمع

الكامخة بقرية المنبطح.

مجلس مدينة الحسنة

تبرع المواطن  علي سليمان جمعة  وضع يد بدون سند ملكية

2

200x200

بناء مساكن بتجمع

الخضيرات بقرية أم قطف.

مجلس مدينة الحسنة

تبرع المواطن  عبد الرحمن شريقي خضير  وضع يد بدون سند ملكية

3

200x200

بناء مساكن بتجمع جبل ضلفع بقرية أم شيحان.

مجلس مدينة الحسنة

تبرع المواطن  سلامة سليمان مسلم  وضع يد بدون سند ملكية

4

100x70

بناء مساكن بتجمع القواع بقرية بتر بدا.

مجلس مدينة الحسنة

تبرع المواطن / سلامة موسی محیسن سلیمان -

وضع يد بدون سند ملكية.

5

400x400

إقامة القرية الرائدة بقرية القسيمة.

مجلس مدينة الحسنة

تبرع المواطن محمد حسين صباح سالمان - وضع يده بدون سند ملكية.

6

50x50

إقامة محطة تعبئة غاز

بقرية بغداد .

مجلس مدينة الحسنة

تبرع المواطن سليمان سلامة سلمى - وضع يده بدون سند ملكية.

7

150x100

بناء مساكن بتجمع خريزة الأم بقرية بتر بنا.

مجلس مدينة الحسنة

تبرع المواطن / سليمان سلامة سلمى - وضع يده

بدون سند ملكية.

8

200x200

بناء مساكن يتجمع العلاوين بقرية أم قطف.

مجلس مدينة الحسنة

تبرع المواطن أعطيس لاقي عودة سلمى - وضع يده

بدون سند ملكية.

9

30x30

إقامة وحدة محلية بقرية الغردقة.

مجلس مدينة الحسنة

تبرع المواطن / سالم ربيع سالم - وضع يده

بدون سند ملكية.

10

60x50

إقامة مدرسة ابتدائي بتجمع السلام بقرية المقضبة.

مجلس مدينة الحسنة

تبرع المواطن سالم سليم عيد - وضع يده بدون سند ملكية.

11

50x50

إقامة مدرسة ابتدائي

واستراحة بتجمع

المنشتق بقرية بئر بنا .

مجلس مدينة الحسنة

تبرع المواطن سلمان فراج عبد الله -بدون سند ملكية. وضع يده

12

50x50

إقامة مدرسة ابتدائي واستراحة بتجمع القواع بقرية بتر بدا.

مجلس مدينة الحسنة

تبرع المواطن سلامة موسى محيسن - وضع يده بدون سند ملكية.

13

50x50

إقامة مدرسة ابتدائي واستراحة بتجمع السادات بقرية بتر بدا.

مجلس مدينة الحسنة

تبرع المواطن رويعي عياض سلامة - وضع يده بدون سند ملكية.

14

20x35

إقامة إدارة تعليمية بالحسنة.

مجلس مدينة الحسنة

ملك للدولة

15

60x60

إقامة مدرسة تعليم اساسی ابتدائی وإعدادي بتجمع وادي

الصان بقرية بتر بدا.

مجلس مدينة الحسنة

تبرع المواطن حسن سليمان عودة - وضع يده بدون سند ملكية.

16

200x200

إقامة محطة تحلية مياه وحفر بترا أعماق بقرية المنجم.

مجلس مدينة الحسنة

تبرع المواطن موسى عيد على راشد - وضع يده بدون سند ملكية.

17

30x25

إقامة عمارة سكنية بقرية وادى العمرو.

مجلس مدينة الحسنة

تبرع المواطن سليمان سليم - وضع يده بدون سند ملكية.

18

30x25

إقامة عمارة سكنية -بمدينة الحسنة.

مجلس مدينة الحسنة

تبرع المواطن / سليمان سلامة سلمى - وضع يده

بدون سند ملكية.

19

30x25

إقامة عمارة سكنية -بمدينة الحسنة.

مجلس مدينة الحسنة

ملك الدولة

20

30x25

إقامة عمارة سكنية -بمدينة    واديا لعمرو

مجلس مدينة الحسنة

ملك الدولة

21

250x250

إقامة وحدات سكنية

بقرية الجفجافة.

مجلس مدينة الحسنة

تبرع المواطن / سموسى سليمان سليم - وضع يده

بدون سند ملكية.

22

50x75

إقامة 2عمارة سكنية بقرية بقناء

مجلس مدينة الحسنة

تبرع المواطن / إبراهيم سلامة سالم - وضع يده

بدون سند ملكية.

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٧ ربيع الأول سنة ١٤٣٥ هـ

الموافق ٢٨ يناير سنة ٢٠١٤ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / حازم الببلاوي