قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١١٠ لسنة ٢٠١٤

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير ٢٠١٤ :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ شمال سيناء :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يتم تخصيص قطع الأراضي التالية المملوكة لمحافظة شمال سيناء الواقعة بمدينة بئر العبد بالمجان للجهة وفي الغرض المبين أمام كل قطعة ، وذلك طبقاً للكروكيات المرفقة وكما هو موضح تفصيلاً في الجدول التالي :

م

المساحة بالمتر

غرض التخصيص

الحهة المخصص لها

ملاحظات

1

28x17

إقامة فرع بنك مصر بيتر العبد.

مجلس مدينة بئر العبد

ملك للدولة

2

50x50

إقامة عمارة سكنية بقرية الأحرار.

مجلس مدينة بئر العبد

تبرع المواطن / حمدى سلامة رضوان سالم - وضع يده

بدون سند ملكية.

3

60x60

إقامة ٢ عمارة سكنية بقرية أم عقبة.

مجلس مدينة بئر العبد

تبرع المواطن سلام حج ود سليمان - وضع يده بدون سند ملكية.

4

25x25

إقامة عمارة سكنية بقرية السادات.

مجلس مدينة بئر العبد

تبرع المواطن سالمان غنيم مسليم سليمان - وضع يده

بدون سند ملكية.

5

70x60

إقامة عمارة سكنية بقرية المريح.

مجلس مدينة بئر العبد

تبرع المواطن / حسين نور حسين سالمان - وضع يده

بدون سند ملكية.

6

35x35

إقامة عمارة سكنية

بقرية المريح.

مجلس مدينة بئر العبد

تبرع المواطن سلمى سليمان صفر - وضع يده بدون سند ملكية.

7

30x30

إقامة عمارة سكنية

بقرية الجناين.

مجلس مدينة بئر العبد

تبرع المواطن / سالم حسين سليمان - وضع يده

بدون سند ملكية.

8

30x60

إقامة ٢ عمارة سكنية بقرية تجيلة.

مجلس مدينة بئر العبد

تبرع المواطن عثمان عيد سالم وآخر - وضع يده

بدون سند ملكية.

9

200x40

إقامة عمارة سكنية بقرية النصر.

مجلس مدينة بئر العبد

تبرع المواطن / سالم سليمان سالم - وضع يده

بدون سند ملكية.

10

35x25

إقامة عمارة سكنية

بقرية النصر.

مجلس مدينة بئر العبد

تبرع المواطن سليمان سلمان سالم وآخر - وضع يده

بدون سند ملكية.

11

140x150

إقامة عمارات سكنية بحي التعمير.

مجلس مدينة بئر العبد

ملك الدولة

12

150x100

إقامة عمارات سكنية

بقرية الغزلان

مجلس مدينة بئر العبد

ملك الدولة

13

30x30

إقامة عمارة سكنية

بقرية التقول.

مجلس مدينة بئر العبد

ملك الدولة

14

30x30

إقامة عمارة سكنية

بقرية الحرية.

مجلس مدينة بئر العبد

تبرع المواطن أنيس منصور عيد محمد - . وضع يده

بدون سند ملكية.

15

30x30

إقامة عمارة سكنية

بقرية الشوحط.

مجلس مدينة بئر العبد

تبرع المواطن السيد سليمان سالم - وضع يده

بدون سند ملكية.

16

35x35

إقامة عمارة سكنية

بقرية الشيخ زايد.

مجلس مدينة بئر العبد

تبرع المواطن على السيد عطية أحمد - وضع يده بدون سند ملكية.

17

35x35

إقامة عمارة سكنية

بقرية أقطية.

مجلس مدينة بئر العبد

تبرع المواطن أحمد سالم سيد أحمد - وضع يده بدون سند ملكية.

18

35x35

إقامة عمارة سكنية بقرية أقطية.

مجلس مدينة بئر العبد

تبرع المواطن محمد سلامة محمد سالم - وضع يده

بدون سند ملكية.

19

50x50

إقامة عمارة سكنية

بقرية السلام.

مجلس مدينة بئر العبد

تبرع المواطن أحمد سليمان محمد - وضع يده

بدون سند ملكية.

20

60x30

إقامة عمارة سكنية

بقرية بالوظة.

مجلس مدينة بئر العبد

تبرع المواطن / سليم رمضان سليم - وضع يده

بدون سند ملكية.

21

35x35

إقامة عمارة سكنية بقرية الشيخ زايد.

مجلس مدينة بئر العبد

تبرع المواطن/ محمد على محمد على - وضع يده

بدون سند ملكية.

22

100x100

إقامة ٢ عمارة سكنية

بقرية رابعة.

مجلس مدينة بئر العبد

تبرع المواطن / السيد على حسين على - وضع يده

بدون سند ملكية.

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٧ ربيع الأول سنة ١٤٣٥ هـ

( الموافق ٢٨ يناير سنة ٢٠١٤ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / حازم الببلاوي