قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١١٠ لسنة ٢٠١٤
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير ٢٠١٤ :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ شمال سيناء :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر :
( المادة الأولى )
يتم تخصيص قطع الأراضي التالية المملوكة لمحافظة شمال سيناء الواقعة بمدينة بئر العبد بالمجان للجهة وفي الغرض المبين أمام كل قطعة ، وذلك طبقاً للكروكيات المرفقة وكما هو موضح تفصيلاً في الجدول التالي :
|
م |
المساحة بالمتر |
غرض التخصيص |
الحهة المخصص لها |
ملاحظات |
|
1 |
28x17 |
إقامة فرع بنك مصر بيتر العبد. |
مجلس مدينة بئر العبد |
ملك للدولة |
|
2 |
50x50 |
إقامة عمارة سكنية بقرية الأحرار. |
مجلس مدينة بئر العبد |
تبرع المواطن / حمدى سلامة رضوان سالم - وضع يده بدون سند ملكية. |
|
3 |
60x60 |
إقامة ٢ عمارة سكنية بقرية أم عقبة. |
مجلس مدينة بئر العبد |
تبرع المواطن سلام حج ود سليمان - وضع يده بدون سند ملكية. |
|
4 |
25x25 |
إقامة عمارة سكنية بقرية السادات. |
مجلس مدينة بئر العبد |
تبرع المواطن سالمان غنيم مسليم سليمان - وضع يده بدون سند ملكية. |
|
5 |
70x60 |
إقامة عمارة سكنية بقرية المريح. |
مجلس مدينة بئر العبد |
تبرع المواطن / حسين نور حسين سالمان - وضع يده بدون سند ملكية. |
|
6 |
35x35 |
إقامة عمارة سكنية بقرية المريح. |
مجلس مدينة بئر العبد |
تبرع المواطن سلمى سليمان صفر - وضع يده بدون سند ملكية. |
|
7 |
30x30 |
إقامة عمارة سكنية بقرية الجناين. |
مجلس مدينة بئر العبد |
تبرع المواطن / سالم حسين سليمان - وضع يده بدون سند ملكية. |
|
8 |
30x60 |
إقامة ٢ عمارة سكنية بقرية تجيلة. |
مجلس مدينة بئر العبد |
تبرع المواطن عثمان عيد سالم وآخر - وضع يده بدون سند ملكية. |
|
9 |
200x40 |
إقامة عمارة سكنية بقرية النصر. |
مجلس مدينة بئر العبد |
تبرع المواطن / سالم سليمان سالم - وضع يده بدون سند ملكية. |
|
10 |
35x25 |
إقامة عمارة سكنية بقرية النصر. |
مجلس مدينة بئر العبد |
تبرع المواطن سليمان سلمان سالم وآخر - وضع يده بدون سند ملكية. |
|
11 |
140x150 |
إقامة عمارات سكنية بحي التعمير. |
مجلس مدينة بئر العبد |
ملك الدولة |
|
12 |
150x100 |
إقامة عمارات سكنية بقرية الغزلان |
مجلس مدينة بئر العبد |
ملك الدولة |
|
13 |
30x30 |
إقامة عمارة سكنية بقرية التقول. |
مجلس مدينة بئر العبد |
ملك الدولة |
|
14 |
30x30 |
إقامة عمارة سكنية بقرية الحرية. |
مجلس مدينة بئر العبد |
تبرع المواطن أنيس منصور عيد محمد - . وضع يده بدون سند ملكية. |
|
15 |
30x30 |
إقامة عمارة سكنية بقرية الشوحط. |
مجلس مدينة بئر العبد |
تبرع المواطن السيد سليمان سالم - وضع يده بدون سند ملكية. |
|
16 |
35x35 |
إقامة عمارة سكنية بقرية الشيخ زايد. |
مجلس مدينة بئر العبد |
تبرع المواطن على السيد عطية أحمد - وضع يده بدون سند ملكية. |
|
17 |
35x35 |
إقامة عمارة سكنية بقرية أقطية. |
مجلس مدينة بئر العبد |
تبرع المواطن أحمد سالم سيد أحمد - وضع يده بدون سند ملكية. |
|
18 |
35x35 |
إقامة عمارة سكنية بقرية أقطية. |
مجلس مدينة بئر العبد |
تبرع المواطن محمد سلامة محمد سالم - وضع يده بدون سند ملكية. |
|
19 |
50x50 |
إقامة عمارة سكنية بقرية السلام. |
مجلس مدينة بئر العبد |
تبرع المواطن أحمد سليمان محمد - وضع يده بدون سند ملكية. |
|
20 |
60x30 |
إقامة عمارة سكنية بقرية بالوظة. |
مجلس مدينة بئر العبد |
تبرع المواطن / سليم رمضان سليم - وضع يده بدون سند ملكية. |
|
21 |
35x35 |
إقامة عمارة سكنية بقرية الشيخ زايد. |
مجلس مدينة بئر العبد |
تبرع المواطن/ محمد على محمد على - وضع يده بدون سند ملكية. |
|
22 |
100x100 |
إقامة ٢ عمارة سكنية بقرية رابعة. |
مجلس مدينة بئر العبد |
تبرع المواطن / السيد على حسين على - وضع يده بدون سند ملكية. |
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٧ ربيع الأول سنة ١٤٣٥ هـ
( الموافق ٢٨ يناير سنة ٢٠١٤ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / حازم الببلاوي





















