قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١١١ لسنة ٢٠١٤
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير ٢٠١٤ :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ شمال سيناء :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر :
( المادة الأولى )
يتم تخصيص قطع الأراضي التالية المملوكة لمحافظة شمال سيناء الواقعة بمدينة رفح بالمجان للجهة وفي الغرض المبين أمام كل قطعة ، وذلك طبقا للكروكي المرفق وكما هو موضح تفصيلاً في الجدول التالي :
|
م |
المساحة بالمتر |
غرض التخصيص |
الجهة المخصص لها |
ملاحظات |
|
1 |
10x10 |
إقامة بئر مياة بقرية صلاح الدين |
مجلس مدينة رفح |
تبرع المواطن محمود غيث سالم |
|
2 |
10x10 |
إقامة بئر مياة بقرية صلاح الدين |
مجلس مدينة رفح |
تبرع المواطن سرحان عليان سلامة |
|
3 |
10x10 |
إقامة بئر مياة بقرية صلاح الدين |
مجلس مدينة رفح |
تبرع المواطن محمود غيث سالم |
|
4 |
10x10 |
إقامة بئر مياة بقرية البرث مجمع الخبر |
مجلس مدينة رفح |
تبرع المواطن محمد سليمان عودة |
|
5 |
10x10 |
إقامة بئر مياة بقرية البرث مجمع الصحراء |
مجلس مدينة رفح |
تبرع المواطن جمعة سليم سويلم |
|
6 |
68000 |
إقامة عمارات إسكان اجتماعي بحي النور |
مجلس مدينة رفح |
ملك الدولة |
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٧ ربيع الأول سنة ١٤٣٥ هـ
الموافق ٢٨ يناير سنة ٢٠١٤ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / حازم الببلاوي





