قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١١١ لسنة ٢٠١٤

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير ٢٠١٤ :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ شمال سيناء :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يتم تخصيص قطع الأراضي التالية المملوكة لمحافظة شمال سيناء الواقعة بمدينة رفح بالمجان للجهة وفي الغرض المبين أمام كل قطعة ، وذلك طبقا للكروكي المرفق وكما هو موضح تفصيلاً في الجدول التالي :

م

المساحة بالمتر

غرض التخصيص

الجهة المخصص لها

ملاحظات

1

10x10

إقامة بئر مياة بقرية صلاح الدين

مجلس مدينة رفح

تبرع المواطن محمود غيث سالم

2

10x10

إقامة بئر مياة بقرية صلاح الدين

مجلس مدينة رفح

تبرع المواطن سرحان عليان سلامة

3

10x10

إقامة بئر مياة بقرية صلاح الدين

مجلس مدينة رفح

تبرع المواطن محمود غيث سالم

4

10x10

إقامة بئر مياة بقرية البرث مجمع الخبر

مجلس مدينة رفح

تبرع المواطن محمد سليمان عودة

5

10x10

إقامة بئر مياة بقرية البرث مجمع الصحراء

مجلس مدينة رفح

تبرع المواطن جمعة سليم سويلم

6

68000

إقامة عمارات إسكان اجتماعي بحي النور

مجلس مدينة رفح

ملك الدولة

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٧ ربيع الأول سنة ١٤٣٥ هـ

الموافق ٢٨ يناير سنة ٢٠١٤ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / حازم الببلاوي