قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١١٢ لسنة ٢٠١٤

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة ٢٠١٤ :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ وتعديلاته :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ شمال سيناء :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يتم تخصيص قطع الأراضي التالية المملوكة لمحافظة شمال سيناء الواقعة بمدينة العريش بالمجان للجهة وفي الغرض المبين أمام كل قطعة ، وذلك طبقاً للكروكيات المرفقة كما هو موضح تفصيلاً في الجدول التالي :

م

المساحة بالمتر

غرض التخصيص

الجهة المخصص لها

ملاحظات

1

50x50

إقامة عمارة سكنية بمنطقة السبيل الأم.

مجلس مدينة العريش

تبرع المواطن / عطوة زيد حوطة وأخيه -وضع يد بدون سند ملكية.

2

15x30

إقامة نقطة إسعاف الزهور.

مجلس مدينة العريش

ضمن قرار التخصيص رقم ١١٩ السنة ٢٠٠٩ الخاص بالمرحلة الأولى للأولى بالرعاية.

3

50x60

إقامة ٢ عمارة سكنية بلحقن.

مجلس مدينة العريش

تبرع المواطن / مصطفی محمد مرشد -

وضع يد بدون سند ملكية.

4

100x40

إقامة عمارات سكنية بمنطقة السبيل (ب)

المناينة.

مجلس مدينة العريش

تبرع المواطن عودة عياد عيد -وضع يد بدون سند ملكية.

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٧ ربيع الأول سنة ١٤٣٥ هـ

الموافق ٢٨ يناير سنة ٢٠١٤ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / حازم الببلاوي