قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١١٢ لسنة ٢٠١٤
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة ٢٠١٤ :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ وتعديلاته :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ شمال سيناء :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر :
( المادة الأولى )
يتم تخصيص قطع الأراضي التالية المملوكة لمحافظة شمال سيناء الواقعة بمدينة العريش بالمجان للجهة وفي الغرض المبين أمام كل قطعة ، وذلك طبقاً للكروكيات المرفقة كما هو موضح تفصيلاً في الجدول التالي :
|
م |
المساحة بالمتر |
غرض التخصيص |
الجهة المخصص لها |
ملاحظات |
|
1 |
50x50 |
إقامة عمارة سكنية بمنطقة السبيل الأم. |
مجلس مدينة العريش |
تبرع المواطن / عطوة زيد حوطة وأخيه -وضع يد بدون سند ملكية. |
|
2 |
15x30 |
إقامة نقطة إسعاف الزهور. |
مجلس مدينة العريش |
ضمن قرار التخصيص رقم ١١٩ السنة ٢٠٠٩ الخاص بالمرحلة الأولى للأولى بالرعاية. |
|
3 |
50x60 |
إقامة ٢ عمارة سكنية بلحقن. |
مجلس مدينة العريش |
تبرع المواطن / مصطفی محمد مرشد - وضع يد بدون سند ملكية. |
|
4 |
100x40 |
إقامة عمارات سكنية بمنطقة السبيل (ب) المناينة. |
مجلس مدينة العريش |
تبرع المواطن عودة عياد عيد -وضع يد بدون سند ملكية. |
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٧ ربيع الأول سنة ١٤٣٥ هـ
الموافق ٢٨ يناير سنة ٢٠١٤ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / حازم الببلاوي



