قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٤٠ لسنة ٢٠١٤
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة ٢٠١٤ : وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية :
وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٩٥ لسنة ۲۰۱۳ بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات :
وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :
قرر
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحى بالمنايل -مركز الخانكة - محافظة القليوبية والواقعة بحوض أم رجلة نمرة (۳) بمسطح (خمسة أفدنة) ولصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة والموضح موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي المرفقين .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢ ربيع الآخر سنة ١٤٣٥ هـ
الموافق ٢ فبراير سنة ٢٠١٤ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ حازم البيلاوي
مذكرة
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
للعرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
بخصوص تنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصحى
بالمنايل - مركز الخانكة - محافظة القليوبية
نتشرف بالإحاطة بأن الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى يتولى تنفيذ مشروع صرف صحى متكامل متضمنا محطة معالجة الصرف الصحى بالمنايل - ركز الخانكة -محافظة القليوبية .
والأمر يتطلب نزع ملكية قطعة الأرض اللازمة لتنفيذ المحطة عليها والتي تقع بحوض أم رجلة نمرة (۳) بمسطح (خمسة أفدنة) وقد تم الحصول على المستندات والموافقات
اللازمة لاستصدار قرار منفعة عامة ، وهي كالآتي :
1 - موافقة السيد الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي .
2 - موافقة المجلس الشعبى التنفيذى لمحافظة القليوبية .
3- صورة من قرار الاستيلاء المؤقت رقم ٢٣٦ لسنة ٢٠١١ المعدل بالقرار رقم ٤٨٠ لسنة ٢٠١١
4- كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالقليوبية .
5 - موافقة وزارة شئون البيئة .
والأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على إصدار قرار منفعة عامة
للأرض اللازمة لتنفيذ المحطة عليها والواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين والخرائط المساحية المرفقة ولصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .
والأمر مفوض السيادتكم
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مهنس / إبراهيم محلب
مديرية المساحة ببنها مكتب المراجعة والمسائل
كشف
بأسماء الملاك الظاهرين
لمحطة الصرف الصحى بناحية سرياقوس - مركز الخانكة
|
المسطح
|
رقم القطعة |
الحوض ورقمة |
الناحية |
أسماء الملاك الظاهرين |
|||
|
ص24 ص25 ص29 من6 من3 الكتلة |
ام رجلة 3 |
سرياقوس مركز الخانكة |
محمد حسين شريف الهراوي وحسين شريف الهراوي |
تم الإرشاد عن أسماء الملاك الظاهرين المحطة الصرف الصحى بناحية سرياقوس -مركز الخانكة تحت مسئولية الوحدة المحلية بالمقابل وذلك بناء على المحضر المؤرخ يوم ٢٠١٣/١١/٣٦ دون أدنى مسئولية على المساحة .
مدير مديرية المساحة يبتها
مهندس نعمان عبد الرازق عبد العظيم


