قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٤١ لسنة ٢٠١٤
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير ٢٠١٤ :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ والقوانين المعدلة له :
وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية :
وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :
قرر
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة مياه الشرب بناحية منشأة القناطر الواقعة بحوض أم مرعى زمام ناحية منشأة القناطر بمسطح (۹) أفدنة ، ٦ قراريط ، ٣ أسهم) والمحددة على الخرائط المساحية أرقام (٦٢٤/٨٣٠) ولصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى .
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة والموضح موقعها وحدودها ومساحتها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي المرفقين .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢ ربيع الآخر سنة ١٤٣٥ هـ
الموافق ٢ فبراير سنة ٢٠١٤ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور حازم الببلاوي
مذكرة
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
للعرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بخصوص إصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ محطة مياه الشرب بناحية منشأة القناطر - محافظة الجيزة
نتشرف بالإحاطة بأن الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى يتولى تنفيذ محطة مياه الشرب بناحية منشأة القناطر - محافظة الجيزة .
والأمر يتطلب نزع ملكية قطعة الأرض اللازمة لتنفيذ المحطة عليها والتي تقع بحوض أم مرعى - زمام ناحية منشأة القناطر بمسطح (۹) أفدنة ، ٦ قراريط ، ٣ أسهم) والمحددة على الخرائط المساحية أرقام (٦٢٤/٨٣٠) مقياس رسم ١ : ٢٥٠٠ وقد تم الحصول على المستندات والموافقات اللازمة لاستصدار قرار منفعة عامة .
وقد قام الجهاز باتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيداً لصدور قرار منفعة عامة بنزع ملكية قطعة الأرض المطلوبة لتنفيذ المشروع سالف الذكر طبقا للقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ .
وهي كالآتي :
1- موافقة السيد الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي .
2 - خطاب الإدارة العامة للشئون القانونية لمحافظة الجيزة والمتضمن السير في إجراءات
نزع الملكية بموافقة المجلس التنفيذي للمحافظة باعتباره الجهة المختصة حاليا بإصدار الموافقة على إقامة المشروع لعدم وجود مجلس شعبى محلى المتحل بحكم المحكمة الدستورية .
3- موافقة المجلس التنفيذي لمدينة منشأة القناطر - محافظة الجيزة .
4- كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالجيزة .
وتم إيداع مبالغ التعويضات بخزينة مديرية المساحة بالجيزة بالشيك رقم (٣١٢٦۱۰۲۸) بتاريخ ۲۰۱۳/۹/٩ بمبلغ إجمالي ۱۵۸۹۰۰۰۰ جنيه (فقط خمسة عشر مليونا وثمانمائة وتسعون ألف جنيه لا غير) .
والأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على إصدار قرار منفعة عامة للأراضي اللازمة لتنفيذ المحطة عليها والواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين والخرائط المساحية المرفقة لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى ليتمكن من تنفيذ المشروع طبقا للقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠
والأمر مفوض السيادتكم
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مهندس إبراهيم محلب
الهيئة المصرية العامة للمساحة
مديرية المساحة بالجيزة
مكتب المشروعات
كشف
حصر أسماء الملاك الظاهرين
محطة تنفيذ مياه الشرب (منشية القناطر)
|
الناحية |
الحوض |
رقم القطعة |
المسطح
|
المالك |
المستاجر |
|||
|
منشية القناطر |
ام مرمى نمرة(1) |
ص25 26 4 |
|
لم يستدل |
|
مدير مدرية المساحة بالجيزة
(امضاء)

