قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١٩١ لسنة ٢٠١٤

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير عام ٢٠١٤ :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ الإسماعيلية :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يتم تخصيص قطعة أرض بمساحة ٤٦٧٧م٢ تقع بمركز ومدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية المديرية أمن الإسماعيلية بالمجان لإقامة مبنى فرق أمن غرب الإسماعيلية عليها ، وحدودها كالتالي :

الحد البحرى : طريق بر أيمن ترعة الإسماعيلية عرض ٢٥ متراً ، الطول البحرى للأرض ٢٨ م .

الحد القبلي : طول ۱۹ م وبشرق ٢٥م على طريق عرض ۱۰م .

الحد الشرقي : ٥٥م ، ثم يغرب بطول ٢٥م ، ثم يقبل ٥٣ م ، ثم يشرق ٢٥م . ثم يقبل بطول ٢٠ م .

الحد الغربي : كوبرى القصاصين العلوى عرض ۲۰م ، طول الأرض ١٥٧م .

وذلك حسب الحدود والأبعاد الواردة في الكروكي المرافق

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٦ ربيع الآخر سنة ١٤٣٥ هـ

الموافق ٦ فبراير سنة ٢٠١٤ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور حازم الببلاوي