قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٩١ لسنة ٢٠١٤
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير عام ٢٠١٤ :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ الإسماعيلية :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر :
( المادة الأولى )
يتم تخصيص قطعة أرض بمساحة ٤٦٧٧م٢ تقع بمركز ومدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية المديرية أمن الإسماعيلية بالمجان لإقامة مبنى فرق أمن غرب الإسماعيلية عليها ، وحدودها كالتالي :
الحد البحرى : طريق بر أيمن ترعة الإسماعيلية عرض ٢٥ متراً ، الطول البحرى للأرض ٢٨ م .
الحد القبلي : طول ۱۹ م وبشرق ٢٥م على طريق عرض ۱۰م .
الحد الشرقي : ٥٥م ، ثم يغرب بطول ٢٥م ، ثم يقبل ٥٣ م ، ثم يشرق ٢٥م . ثم يقبل بطول ٢٠ م .
الحد الغربي : كوبرى القصاصين العلوى عرض ۲۰م ، طول الأرض ١٥٧م .
وذلك حسب الحدود والأبعاد الواردة في الكروكي المرافق
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٦ ربيع الآخر سنة ١٤٣٥ هـ
الموافق ٦ فبراير سنة ٢٠١٤ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور حازم الببلاوي
