قرار مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2014 بتاريخ 27-02-2014
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٩٢ لسنة ٢٠١٤
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير عام ٢٠١٤ :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :
وعلى المرسوم بقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ دمياط :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر :
( المادة الأولى )
يتم تخصيص قطعة أرض مساحتها ۳۰۰۰م تقريبا ملك الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج -محافظة دمياط بالمجان لإقامة (۳) عمارات سكنية بعدد (۷۲) وحدة سكنية ، وذلك حسب الحدود والأبعاد الواردة بالكروكي المرافق.
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٦ ربيع الآخر سنة ١٤٣٥ هـ
الموافق ٦ فبراير سنة ٢٠١٤ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ حازم الببلاوي
