قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١٩٢ لسنة ٢٠١٤

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير عام ٢٠١٤ :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :

وعلى المرسوم بقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ دمياط :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يتم تخصيص قطعة أرض مساحتها ۳۰۰۰م تقريبا ملك الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج -محافظة دمياط بالمجان لإقامة (۳) عمارات سكنية بعدد (۷۲) وحدة سكنية ، وذلك حسب الحدود والأبعاد الواردة بالكروكي المرافق.

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٦ ربيع الآخر سنة ١٤٣٥ هـ

الموافق ٦ فبراير سنة ٢٠١٤ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ حازم الببلاوي