قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١٩٣ لسنة ٢٠١٤

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير ٢٠١٤ :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية :

وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٩٥ لسنة ۲۰۱۳ بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات :

وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي بالمعمورة - المرحلة الثانية - محافظة الإسكندرية ، والواقعة بحوض اللومانية نمرة (١) للقطعة رقم (ص ١٤٠ وص (١٤١) فصل ثاني - قسم (عشرة) بناحية التوفيقية بمسطح 5 أفدنة وا قيراط و ۱۱,۹۳ سهم ولصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .

 

( المادة الثانية )

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة والموضحة بياناتها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي المرفقين .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٦ ربيع الآخر سنة ١٤٣٥ هـ

الموافق ٦ فبراير سنة ٢٠١٤ م )

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ حازم الببلاوي

 

 

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

مذكرة

للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء بخصوص إصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة التنفيذ محطة معالجة الصرف الصحى بالمعمورة

المرحلة الثانية - محافظة الإسكندرية

تتشرف بالإحاطة بأن الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى يتولى تنفيذ محطة معالجة للصرف الصحى بالمعمورة - المرحلة الثانية - محافظة الإسكندرية .

والأمر يتطلب نزع ملكية قطعة الأرض اللازمة لتنفيذ محطة الرفع عليها والتي تقع بحوض اللومانية نمرة (۱) للقطعة رقم (ص) ١٤٠ ، ص (١٤١) فصل ثاني - قسم عاشر (عشرة) بناحية التوفيقية بمسطح ٥ أفدنة و 1 قيراط و ۱۱,۹۳ سهم والواقعة على الخريطتين المساحيتين رقمی (۱۳-۱۹-۳۲) ، (۱٤-۱۹-۳۲) مقياس رسم ۱ : ۲۵۰۰ محدداً عليها الأراضي المطلوب نزع ملكيتها وقد تم الحصول على المستندات وهي كالآتي :

1 - صورة من قرار الاستيلاء رقم ٤٨ لسنة ٢٠٠٩

2- عدد (۱) صورة من كشف أسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالإسكندرية .

3- صورة من شبك التعويضات المبدئية رقم (٢٢٤١٥٥٣) بتاريخ ٢٠٠٩/٤/٨ بمبلغ ۸۷۰۰۰ جنيه .

4 - صور من عدد (۲) خريطة مساحية رقمى (۱۳-۱۹-۳۲) ، (١٤-١٩-٣٢) مقياس رسم ۱ : ۲۵۰۰ محدداً عليها الأراضي المطلوب نزع ملكيتها .

وحتى يتمكن الجهاز من تنفيذ المشروع طبقاً للقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ فإنه يتطلب استصدار قرار منفعة عامة لهذه الأرض .

والأمر معروض على سيادتكم للتكرم بالموافقة على استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ محطة المعالجة عليها والواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين والخرائط المساحية المرفقة ولصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .

والأمر مفوض السيادتكم

 

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

مهندس / إبراهيم محلب

 

 

مديرية المساحة بالإسكندرية

مكتب الرسومات والمشروعات

 

كشف بيان حدود للأرض اللازمة لامتداد محطة المعالجة مشروع رقم ٤٢٨ صرف صحى بمنطقة المعمورة (مرحلة ثانية) بالإسكندرية

الناحية

القسم

رقم اللوحة

رقم القطعة

المسطح

الحدود والأطوال

بالمتر

س

ط

ف

التوفيقية

المنتزه

ص140,141

حوض اللوماتية نمرة (1) فصل ثان قسم عاشر (عشرة)

21266,19م

تعادل

11,93

01

05

الحد الغربي : بعضه ضمن القطعة (١٤٠) وتمامه ضمن (١٤١)

 

بطول ١٥٣ متراً .

 

البحري الشرقي : ضمن القطعة (١٤١) بطول ١٣٩ متراً .

 

القبلي الشرقي : بعضه ضمن القطعة (١٤١) وتمامه ضمن القطعة

 

(١٤٠) بطول ١٥٣م .

 

القبلي الغربي : ضمن القطعة (١٤٠) بطول ١٣٩م .

 

يعتمد

مدير مديرية المساحة بالإسكندرية

مهندس / مجدى عطا الله فهيم