قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١٩٤ لسنة ٢٠١٤

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة ٢٠١٤ :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :

وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٩٥ لسنة ۲۰۱۳ بالتفويض في بعض الاختصاصات :

وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ محطة رفع الصرف الصحى بناحية ميت القايد - محافظة الجيزة والتي تقع بحوض داير الناحية نمرة "5" قسم أول بمسطح ٥ قراريط و ١,٥ سهم تقريباً ولصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .

 

( المادة الثانية )

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٦ ربيع الآخر سنة ١٤٣٥ هـ

( الموافق ٦ فبراير سنة ٢٠١٤ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ حازم الببلاوي

 

 

 

 

 

 

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

مذكرة

للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء بخصوص إصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ محطة رفع الصرف الصحى بناحية ميت القايد محافظة الجيزة

نتشرف بالإحاطة بأن الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى

يتولى تنفيذ مشروع صرف صحى متكامل متضمنا محطة رفع وخطوط طرد وشبكات انحدار بناحية ميت القايد مركز العياط - محافظة الجيزة .

والأمر يتطلب نزع ملكية قطعة الأرض اللازمة لتنفيذ محطة الرفع عليها والتي تقع بحوض داير الناحية نمرة "٥" قسم أول بمسطح ٥ قراريط و ١,٥ سهم تقريبا بناحية ميت القايد -مركز العياط - محافظة الجيزة والمحددة على الخريطة المساحية رقم (٦٣٩/٧٥٧) بمقياس رسم ۱ : ۲۵۰۰ وقد تم الحصول على المستندات والموافقات اللازمة لاستصدار قرار منفعة عامة ، وهي كالآتي

1- موافقة السيد الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي .

2_خطاب الإدارة العامة للشئون القانونية لمحافظة الجيزة والمتضمن السير في إجراءات نزع الملكية بموافقة المجلس التنفيذي للمحافظة باعتباره الجهة المختصة حالياً بإصدار الموافقة على إقامة المشروع لعدم وجود مجلس شعبى محلى المتحل بحكم المحكمة الدستورية .

3_موافقة المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة .

4- كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالجيزة .

وتم إيداع مبالغ التعويضات بخزينة مديرية المساحة بالجيزة بالشيك رقم (۲۸۷۹۷۲۸)

بتاريخ ۲۰۱۲/۸/۳۰ بمبلغ إجمالي ٥۰۰۰۰ جنيه (فقط خمسون ألف جنيه لا غير) .

وحتى يتمكن الجهاز من تنفيذ هذا المشروع طبقاً للقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ ، فإنه يتطلب استصدار قرار منفعة عامة لهذه الأرض .

والأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على إصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ محطة الرفع عليها والواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين والخرائط المساحية المرفقة ولصالح الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى .

والأمر مفوض لسيادتكم

 

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

مهندس / إبراهيم محلب

 

 

 

الهيئة المصرية العامة للمساحة

مديرية المساحة بالجيزة

مكتب المشروعات

كشف

حصر أسماء الملاك الظاهرين

لمحطة رفع الصرف الصحى بميت القايد

مسلسل

الناحية

الحوض

رقم القطعة

السطح

س

ط

ف

 

المالك

المستاجر

1

ميت القايد

داير الناحية

نمرة(5)

قسم اول

ص94

1.5

5

 

 

لم يستدل

 

 

مدير مديرية المساحة بالجيزة

( إمضاء )