قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٣٣٦ لسنة ٢٠١٤

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير ٢٠١٤ ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ البحيرة :

وعلى ما عرضه وزير الدولة للتنمية المحلية :

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يتم تخصيص قطعة أرض بمساحة ١٤٠٥,٢٥م٢ ملك الوحدة المحلية لقرية الأمراء -مركز كفر الدوار بالمجان المديرية الشئون الصحية بالبحيرة لإقامة وحدة صحية عليها .

وحدودها هي :

الحد البحرى : بطول ۲۰م طريق واصل إلى دار الأيتام .

الحد القبلي : بطول ٣٥ م جراج مصنع الغاز .

الحد الشرقي : بطول ٥٠م سور مصنع الغاز .

الحد الغربي : فضاء ثم طريق فرعى ثم كوبرى علوى بطول ٥٢.٢ م .

وذلك حسب الحدود والأبعاد الواردة في الكروكي المرفق .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٤ ربيع الآخر سنة ١٤٣٥ هـ

) الموافق ٢٤ فبراير سنة ٢٠١٤ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور حازم الببلاوي