قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٣٣٦ لسنة ٢٠١٤
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير ٢٠١٤ ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ البحيرة :
وعلى ما عرضه وزير الدولة للتنمية المحلية :
قرر :
( المادة الأولى )
يتم تخصيص قطعة أرض بمساحة ١٤٠٥,٢٥م٢ ملك الوحدة المحلية لقرية الأمراء -مركز كفر الدوار بالمجان المديرية الشئون الصحية بالبحيرة لإقامة وحدة صحية عليها .
وحدودها هي :
الحد البحرى : بطول ۲۰م طريق واصل إلى دار الأيتام .
الحد القبلي : بطول ٣٥ م جراج مصنع الغاز .
الحد الشرقي : بطول ٥٠م سور مصنع الغاز .
الحد الغربي : فضاء ثم طريق فرعى ثم كوبرى علوى بطول ٥٢.٢ م .
وذلك حسب الحدود والأبعاد الواردة في الكروكي المرفق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٤ ربيع الآخر سنة ١٤٣٥ هـ
) الموافق ٢٤ فبراير سنة ٢٠١٤ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور حازم الببلاوي
