قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٣٥٥ لسنة ٢٠١٤

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير ٢٠١٤ :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ الجيزة :

وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

تخصص قطعة أرض بمساحة ٨ أفدنة بناحية بنى سلامة بالوحدة المحلية المركز ومدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة ، الموضحة الحدود والأبعاد في الرسم الكروكي ومحضر المعاينة المرفقين ، لصالح وزارة التموين، بالمجان، لإقامة صوامع غلال عليها .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٤ جمادى الأولى سنة ١٤٣٥ هـ

الموافق ٥ مارس سنة ٢٠١٤ م )

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس / إبراهيم محلب

 

 

محافظة الجيزة

مركز ومدينة منشأة القناطر

محضر اجتماع ومعاينة

 

إنه في يوم الإثنين الموافق ۲۰۱۳/۷/۲۲ وبمقر الوحدة المحلية ببنى سلامة ، وحضور كل من :

1 - السيد الأستاذ / ناجي عبد الوهاب أحمد - رئيس الوحدة المحلية ببني سلامة .

2- السيد الأستاذ / نشأت عبد العزيز القطان - مستشار رئيس مجلس إدارة

3- السيد الأستاذ / إبراهيم السيد شعبان - مدير الأملاك بمدينة منشأة القناطر :

قامت اللجنة المذكورة بعاليه بإجراء معاينة لقطعة الأرض بناحية بنى سلامة المقترح تخصيصها صوامع لتخزين الغلال والمخطر بها وزارة التموين بخطاب السيد الدكتور محافظ الجيزة بتاريخ ٢٠١٣/٦/١٥

وقد تم إجراء المعاينة للموقع المذكور بمساحة حوالي عشرة أفدنة تقريبا

والمحددة بالحدود التالية :

الحد البحرى : زراعة ملك الغير بطول ۳۰۰ متر تقريبا

الحد القبلي : طريق ترابي عرض ۱۰ أمتار وبطول ۳۰۰ متر تقريباً

الحد الشرقي : باقي المساحة مخصصة ملاعب للشباب بطول ۸۰ متراً .

الحد الغربي : باقي المساحة بعرض ۸۰ متراً ومستبعد منها مسافة حوالي ٥٠ متراً

لوجود خط كهرباء ضغط عال يمر بها من الجهة الغربية للأرض أملاك الدولة .

وقد أفاد مدير الأملاك بمدينة منشأة القناطر أن الأرض محل الطلب معلاة على سجلات الأملاك

بقرار المحافظة رقم ۳۸۳۳ لسنة ۲۰۰۸ بمساحة ١٣ فدانا و ٣ قراريط .

وأن الأرض ملاعب الشباب مخصصة بقرار المحافظة رقم ٣٨٤ لسنة ٢٠٠٨ وأنه في حالة إقامة الصوامع سوف يتم استبعاد مسافة بطول ٥٠ متراً تقريبا من الجهة الغربية للأرض لوجود خط كهرباء ضغط عال بها .

وقد أفاد مدير الأملاك بالمدينة بأنه سوف يتم عمل رسم كروكي للحدود والأبعاد للأرض محل المعاينة وإرساله إلى اللجنة في موعد أقصاه يوم الأربعاء ٢٠١٣/٧/٢٤ وأقفل المحضر على ذلك ،،،

اللجنة :

1 - السيد الأستاذ / ناجي عبد الوهاب أحمد – رئيس الوحدة المحلية ببني سلامة .

2- السيد الأستاذ / نشأت عبد العزيز القطان - مستشار رئيس مجلس إدارة

3 - السيد الأستاذ / إبراهيم السيد شعبان – مدير الأملاك بمدينة منشأة القناطر .

 

الشركة المصرية للصوامع والتخزين .