قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠١٤

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير عام ٢٠١٤ :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ المنيا :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر:

( المادة الأولى )

 

يتم تخصيص قطعتى أرض أملاك دولة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بمحافظة المنيا بالمجان لصالح وزارة الأوقاف ، والموضح حدود كل منها وأبعادها في الرسم الكروكي المرفق ، وذلك على النحو الآتي :

الأولى بمساحة ١٥٠م٢ مقام عليها مسجد المحمدى .

الثانية بمساحة ١٦٥م مقام عليها مسجد المغفرة .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .

صفر برئاسة مجلس الوزراء في ٤ جمادى الأولى سنة ١٤٣٥ هـ

(الموافق ٥ مارس سنة ٢٠١٤ م )

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس / إبراهيم محلب