قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠١٤
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير عام ٢٠١٤ :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ المنيا :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر:
( المادة الأولى )
يتم تخصيص قطعتى أرض أملاك دولة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بمحافظة المنيا بالمجان لصالح وزارة الأوقاف ، والموضح حدود كل منها وأبعادها في الرسم الكروكي المرفق ، وذلك على النحو الآتي :
الأولى بمساحة ١٥٠م٢ مقام عليها مسجد المحمدى .
الثانية بمساحة ١٦٥م مقام عليها مسجد المغفرة .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .
صفر برئاسة مجلس الوزراء في ٤ جمادى الأولى سنة ١٤٣٥ هـ
(الموافق ٥ مارس سنة ٢٠١٤ م )
رئيس مجلس الوزراء
مهندس / إبراهيم محلب
