قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٣٥٧ لسنة ٢٠١٤
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير ٢٠١٤ :
وعلى القانون المدنى :
وعلى القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٦٨ بشأن الطرق العامة :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته ولائحته التنفيذية :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية :
وبناء على طلب محافظ القاهرة :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر
( المادة الأولى )
ووفق على إلغاء صفة النفع العام لقطعة أرض فضاء أملاك دولة بأبعاد ١٤,٨ × ٢٦م والواقعة بين الجمعية المصرية لطب الأطفال ومدرسة الصباح للتعليم الأساسي بحي السيدة زينب بمحافظة القاهرة، والمبينة بالرسم التخطيطي الإجمالي المرفق .
( المادة الثانية )
ووفق على تخصيص قطعة الأرض الموضحة بالمادة السابقة لوزارة الداخلية لنقل نقطة شرطة زين العابدين التابعة لقسم شرطة السيدة زينب عليها
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٤ جمادى الأولى سنة ١٤٣٥ هـ
الموافق 5 مارس سنة ٢٠١٤ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس / إبراهيم محلب

