قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٣٥٧ لسنة ٢٠١٤

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير ٢٠١٤ :

وعلى القانون المدنى :

وعلى القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٦٨ بشأن الطرق العامة :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته ولائحته التنفيذية :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية :

وبناء على طلب محافظ القاهرة :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

ووفق على إلغاء صفة النفع العام لقطعة أرض فضاء أملاك دولة بأبعاد ١٤,٨ × ٢٦م والواقعة بين الجمعية المصرية لطب الأطفال ومدرسة الصباح للتعليم الأساسي بحي السيدة زينب بمحافظة القاهرة، والمبينة بالرسم التخطيطي الإجمالي المرفق .

 

( المادة الثانية )

 

ووفق على تخصيص قطعة الأرض الموضحة بالمادة السابقة لوزارة الداخلية لنقل نقطة شرطة زين العابدين التابعة لقسم شرطة السيدة زينب عليها

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٤ جمادى الأولى سنة ١٤٣٥ هـ

الموافق 5 مارس سنة ٢٠١٤ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس / إبراهيم محلب