قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٣٨٢ لسنة ٢٠١٤
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة ٢٠١٤ :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ المنيا :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية :
قرر
( المادة الأولى )
يتم تخصيص قطعة أرض بمساحة ۱۰۰۰۰م أملاك دولة لصالح الأزهر الشريف بالمجان الإقامة مجمع معاهد أزهرى عليها بناحية السرارية - مركز سمالوط بمحافظة المنيا ، وحدودها كالآتي :
الحد البحرى : أرض فضاء أملاك دولة بطول ١٠٠م .
الحد القبلي : شارع مزمع إنشاؤه بعرض ١٠م يليه ناد للشباب بطول ۱۰۰م .
الحد الشرقي : أرض فضاء أملاك دولة بطول ١٠٠م .
الحد الغربي : شارع مقترح بعرض ١٠م بطول ١٠٠م .
وذلك حسب الخريطة المرفقة .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٨ جمادى الأولى سنة ١٤٣٥ هـ
الموافق ٩ مارس سنة ٢٠١٤ م )
رئيس مجلس الوزراء
مهندس / إبراهيم محلب
