قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٣٨٢ لسنة ٢٠١٤

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة ٢٠١٤ :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ المنيا :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية :

 

 قرر

( المادة الأولى )

 

يتم تخصيص قطعة أرض بمساحة ۱۰۰۰۰م أملاك دولة لصالح الأزهر الشريف بالمجان الإقامة مجمع معاهد أزهرى عليها بناحية السرارية - مركز سمالوط بمحافظة المنيا ، وحدودها كالآتي :

الحد البحرى : أرض فضاء أملاك دولة بطول ١٠٠م .

الحد القبلي : شارع مزمع إنشاؤه بعرض ١٠م يليه ناد للشباب بطول ۱۰۰م .

الحد الشرقي : أرض فضاء أملاك دولة بطول ١٠٠م .

الحد الغربي : شارع مقترح بعرض ١٠م بطول ١٠٠م .

وذلك حسب الخريطة المرفقة .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٨ جمادى الأولى سنة ١٤٣٥ هـ

الموافق ٩ مارس سنة ٢٠١٤ م )

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس / إبراهيم محلب