قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠١٤

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة ٢٠١٤ :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ شمال سيناء :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية :

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يتم تخصيص قطعة أرض بمساحة ٨٠ ١٤٠ م لإقامة عمارات سكنية بحى الأحراش بمدينة رفح بمحافظة شمال سيناء بدلاً من الموقع السابق لإنشاء عدد ١٥ عمارة سكنية ، وحدودها كالآتي :

الحد الجنوبي : ٨٠م المدرسة التجريبية بالأحراش .

الحد الغربي : ١٤٠م مدرسة الزراعة

الحد الشمالي : ٨٠م أرض فضاء .

الحد الشرقي : ١٤٠م عمارات ومسجد وملعب .

وذلك حسب الكروكي المرفق .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٨ جمادى الأولى سنة ١٤٣٥ هـ

(الموافق 9 مارس سنة ٢٠١٤ م )

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس / إبراهيم محلب