قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠١٤
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة ٢٠١٤ :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ شمال سيناء :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية :
قرر :
( المادة الأولى )
يتم تخصيص قطعة أرض بمساحة ٨٠ ١٤٠ م لإقامة عمارات سكنية بحى الأحراش بمدينة رفح بمحافظة شمال سيناء بدلاً من الموقع السابق لإنشاء عدد ١٥ عمارة سكنية ، وحدودها كالآتي :
الحد الجنوبي : ٨٠م المدرسة التجريبية بالأحراش .
الحد الغربي : ١٤٠م مدرسة الزراعة
الحد الشمالي : ٨٠م أرض فضاء .
الحد الشرقي : ١٤٠م عمارات ومسجد وملعب .
وذلك حسب الكروكي المرفق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٨ جمادى الأولى سنة ١٤٣٥ هـ
(الموافق 9 مارس سنة ٢٠١٤ م )
رئيس مجلس الوزراء
مهندس / إبراهيم محلب