قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٣٨٤ لسنة ٢٠١٤

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة ٢٠١٤ :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ الشرقية :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية :

 

قرر:

( المادة الأولى )

 

يتم تخصيص قطعة أرض مساحتها ۳۰۰م أملاك دولة لصالح جمعية تنمية المجتمع بناحية عمريط - مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية والواقعة بالقطعة ٣١٥ بحوض الرمل ٤ قسم ثالث بناحية خلوة أبو مسلم التابعة لقرية عمريط - مركز أبو حماد وذلك لإقامة فصلين لتحفيظ القرآن الكريم عليها ، وحدودها كالآتي :

الحد البحرى : شارع مقترح وفضاء أملاك دولة ثم مسكن السيد فتحى عبد اللطيف .

الحد القبلى : شارع ثم مسكن السيد حسن عطية .

الحد الشرقي : شارع ثم مساكن خلوة أبو مسلم التابعة لجهاز الإسكان بالصوة .

الحد الغربي : شارع ثم مسكن ورثة عبد الحميد مصطفى أحمد .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٨ جمادى الأولى سنة ١٤٣٥ هـ

(الموافق ٩ مارس سنة ٢٠١٤ م )

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس / إبراهيم محلب