قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٣٨٤ لسنة ٢٠١٤
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة ٢٠١٤ :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ الشرقية :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية :
قرر:
( المادة الأولى )
يتم تخصيص قطعة أرض مساحتها ۳۰۰م أملاك دولة لصالح جمعية تنمية المجتمع بناحية عمريط - مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية والواقعة بالقطعة ٣١٥ بحوض الرمل ٤ قسم ثالث بناحية خلوة أبو مسلم التابعة لقرية عمريط - مركز أبو حماد وذلك لإقامة فصلين لتحفيظ القرآن الكريم عليها ، وحدودها كالآتي :
الحد البحرى : شارع مقترح وفضاء أملاك دولة ثم مسكن السيد فتحى عبد اللطيف .
الحد القبلى : شارع ثم مسكن السيد حسن عطية .
الحد الشرقي : شارع ثم مساكن خلوة أبو مسلم التابعة لجهاز الإسكان بالصوة .
الحد الغربي : شارع ثم مسكن ورثة عبد الحميد مصطفى أحمد .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٨ جمادى الأولى سنة ١٤٣٥ هـ
(الموافق ٩ مارس سنة ٢٠١٤ م )
رئيس مجلس الوزراء
مهندس / إبراهيم محلب