قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٤١٢ لسنة ٢٠١٤

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة ٢٠١٤ ؛ وعلى القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ في شأن تنظيم وهدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية :

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٩٢ لسنة ٢٠٠٧ :

وعلى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية في الدعاوى رقم ۳۱۱۳ لسنة ٥٧ ق بجلسة ٢٠٠٤/٨/٢٨ ورقم ١٢٣٦٧ لسنة ٦٢ ق بجلسة ٢٠٠٩/٦/١٣ ورقم ١٤٩٢ لسنة ٦٤ ق بجلسة ٢٠١١/٥/٢٨ ورقم ۸۷۸۱ لسنة ٦٣ ق بجلسة ٢٠١٣/٣/٣٠ :

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

تنزع ملكية العقار رقم ٧٥ شارع منشا - ۸۱ تنظيم شارع سوارس - حي وسط الإسكندرية (فيلا جوستاف أجيون الذي صممه المهندس الفرنسي العالمي أوجست بيريه عام ١٩٢٦ باعتباره مبنى ذا طراز معمارى متميز وذلك لصالح وزارة الثقافة .

 

( المادة الثانية )

 

يتم تقدير التعويض المستحق لمالكي العقار المنصوص عليه في المادة الأولى عن نزع ملكيته وفقا لأحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۰٦ وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٩٢ لسنة ٢٠٠٧

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٠ جمادى الأولى سنة ١٤٣٥ هـ

الموافق ۱۱ مارس سنة ٢٠١٤ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس إبراهيم محلب