قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٤١٢ لسنة ٢٠١٤
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة ٢٠١٤ ؛ وعلى القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ في شأن تنظيم وهدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية :
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٩٢ لسنة ٢٠٠٧ :
وعلى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية في الدعاوى رقم ۳۱۱۳ لسنة ٥٧ ق بجلسة ٢٠٠٤/٨/٢٨ ورقم ١٢٣٦٧ لسنة ٦٢ ق بجلسة ٢٠٠٩/٦/١٣ ورقم ١٤٩٢ لسنة ٦٤ ق بجلسة ٢٠١١/٥/٢٨ ورقم ۸۷۸۱ لسنة ٦٣ ق بجلسة ٢٠١٣/٣/٣٠ :
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر
( المادة الأولى )
تنزع ملكية العقار رقم ٧٥ شارع منشا - ۸۱ تنظيم شارع سوارس - حي وسط الإسكندرية (فيلا جوستاف أجيون الذي صممه المهندس الفرنسي العالمي أوجست بيريه عام ١٩٢٦ باعتباره مبنى ذا طراز معمارى متميز وذلك لصالح وزارة الثقافة .
( المادة الثانية )
يتم تقدير التعويض المستحق لمالكي العقار المنصوص عليه في المادة الأولى عن نزع ملكيته وفقا لأحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۰٦ وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٩٢ لسنة ٢٠٠٧
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٠ جمادى الأولى سنة ١٤٣٥ هـ
الموافق ۱۱ مارس سنة ٢٠١٤ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس إبراهيم محلب