قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٤٢٧ لسنة ٢٠١٤
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة ٢٠١٤؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :
وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية :
وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية :
قرر:
( المادة الأولى )
تعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع للصرف الصحى بحوض الجرن زمام الناوية - مركز سمنود - محافظة الغربية .
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع والبالغ مساحتها قراريط بحوض الجرن زمام الناوية - مركز سمنود والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة الإيضاحية وكشف أسماء الملاك الظاهرين ورسم التخطيط الإجمالي للمشروع وكشف التحديد المساحي المعتمد من مديرية المساحة بمحافظة الغربية المرفقين .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٥ جمادى الأولى سنة ١٤٣٥ هـ
(الموافق ١٦ مارس سنة ٢٠١٤ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس / إبراهيم محلب
وزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية
مذكرة إيضاحية
المشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
الخاص بنزع ملكية مسطح ٦ قراريط بحوض الجرن
زمام الناوية - مركز سمنود - محافظة الغربية
الإقامة محطة رفع للصرف الصحى
طلبت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالغربية استصدار قرار بنزع ملكية مساحة 6 قراريط بحوض الجرن بزمام الناوية - مركز سمنود ملك المواطن محمد إبراهيم فرج سلامة الإقامة محطة رفع للصرف الصحى بالحدود والأبعاد الآتية :
الحد البحري : باقى ملك المواطن محمد إبراهيم فرج سلامة .
الحد القبلي : طريق بعرض ٤ أمتار بطول ٢٣م .
الحد الشرقي : أرض زراعية ملك مصطفى شعراوي .
الحد الغربي : ملك / عبد الحكيم شعراوى و مدخل خاص بينهما بعرض ٣,٥ متر. وحيث إنه تم موافقة المجلس الشعبي المحلى بميت عساس بالقرار رقم ٤ بتاريخ ٢٠١٠/١٢/١٦
والمجلس الشعبي المحلى المركز سمنود بالقرار رقم ٢٤ في ۲۰۱۰/۱۲/۲۷ والمجلس الشعبي المحلى المحافظة الغربية بالقرار رقم ٣٩ بتاريخ ۲۰۱۱/۱۲/۲۸ كما تم موافقة المجلس التنفيذي
المركز سمنود بجلسته في ۲۰۱۰/۱۲/۲۸ وقد وافق السيد الدكتور وزير الزراعة على إقامة محطة الرفع المشار إليها
وذلك بموجب الكتاب رقم (١٦٥) بتاريخ ٢٠١٠/٢/٣ كما تم إيداع مبلغ ٥٠٠٠٠٠ جم
بالشيك رقم ١٩٥٩٤٠٠ على ذمة التعويضات بمديرية المساحة الغربية .
ولما كان هذا المشروع من المشروعات الحيوية التي تعود بالنفع العام على المواطنين وأن تعويض الملاك عن المساحات المطلوب نزع ملكيتها سوف يتم تحديده نهائيا وفقا لنص المادة السادسة من القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
لذا فقد أعد لذلك مشروع القرار المرفق بنزع ملكية المساحة المشار إليها طبقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة ۱۹۹۰ ، على اعتبار أن مشروع إقامة محطة رفع للصرف الصحى بحوض الجرن زمام الناوية مركز سمنود من أعمال المنفعة العامة، على أن يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع والبالغ مساحتها 6 قراريط ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة الإيضاحية وكشف أسماء الملاك الظاهرين ورسم التخطيط الإجمالي للمشروع وكشف التحديد المساحي المعتمد من مديرية المساحة بمحافظة الغربية .
والأمر معروض
وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية
اللواء / عادل لبيب

مديرية المساحة بطنطا
المراجعة والمسائل
كشف بالمسطحات والملاك الظاهرين
الموقع محطة رفع الناوية بسمنود
|
الناحية |
مركز |
الحوض ورقمة |
القطعة |
السطح
|
المالك الظاهر حسب الارشاد |
|||||
|
النارية |
سمنود |
|
|
|
محمد إبراهيم فرج سلامة |
|||||
|
السطح الاجملي ستة قراريط فقط لا غير |
||||||||||
تم ذلك حسب محضر الإرشاد المؤرخ في ۲۰۱۲/۹/۲٥ ودون بحث الملكية ودون مسئولية على المساحة عما يستجد من جهة حقوق الغير حالاً ومستقبلاً .
مدير عام المساحة بطنطا
مهندس/ خالد قلقيلة