قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٤٢٨ لسنة ٢٠١٤

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير ٢٠١٤ :

وعلى قانون الطرق العامة رقم ٨٤ لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ وتعديلاته :

وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة :

وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء شارع نزل الشباب بناحية الطود /محافظة الأقصر .

 

( المادة الثانية )

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه والبالغ إجمالي مساحتها (٤) أفدنة و ۱۱ قيراطاً و ۱۲ سهما ، والمبين موقعها وحدودها ومساحتها وأسماء ملاكها بالمذكرة الإيضاحية لهذا القرار وكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطي المرفقين .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٥ جمادى الأولى سنة ١٤٣٥هـ

(الموافق ١٦ مارس سنة ٢٠١٤م) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس إبراهيم محلب

 

 

وزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية

مذكرة إيضاحية

لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٢٨ لسنة ٢٠١٤

باعتبار مشروع شارع نزل الشباب بناحية الطود - محافظة الأقصر

من أعمال المنفعة العامة ، والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر

على الأراضي اللازمة لتنفيذه

لما كانت محافظة الأقصر قد طلبت بخطابها رقم ٦٣٦ في ٢٠١٣/٥/١٢ إصدار قرار

بتقرير صفة النفع العام المشروع إقامة شارع نزل الشباب بناحية الطود - محافظة الأقصر ، وذلك على مساحة (٤) أفدنة و ١١ قيراطاً و ۱۲ سهما ، والمملوكة للمواطنين الموضحة أسماؤهم في كشوف أسماء الملاك الظاهرين المرفقة ، وحسب كشف التحديد المرفق ، والأرض تقع بحوض مسعود / ۱۸ قسم أول وثان ، وجزء منها يقع بحوض عدوة لبيب رقم ٥٤ ، وحدودها هي

الحد البحرى : توسيع ترعة الكلابية .

الحد الشرقي : بعضه طريق ، وبعضه باقي القطع في نفس الحوض .

الحد القبلي : باقي القطعتين ٢٦، ٦٤ في نفس الحوض .

الحد الغربي : باقي القطع في نفس الحوض .

ومن حيث إنه بخصوص التعويضات عن المشروع، فقد تم إيداع مبلغ ٥.٥ مليون جنيه وهي جزء من الشيك رقم ۲۹۸۰۶۷۲ في ۲۰۱۲/۳/۷ لدى مديرية المساحة بالأقصر الحساب تعويضات نزع ملكية المشروع بصفة مبدئية، وسيتم تقرير التعويض النهائي فور صدور قرار المنفعة العامة إعمالاً لحكم المادة السادسة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .

وبالرجوع لحكم المادة الثانية من القانون المشار إليه يتبين أن مشروعات إنشاء الطرق والشوارع تعتبر من أعمال المنفعة العامة ، الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة التقرير هذه الصفة، والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه . لنا فإعمالاً لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ . والقانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ بشأن الإدارة المحلية ، فقد تم إعداد مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء المرفق .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ، وعميق التقدير

 

وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية

اللواء / عادل لبيب

 

 

 

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

الإدارة المركزية لحماية الأراضي

مذكرة

للعرض على السيد الدكتور عباس عبد الحي الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة

الموضوع :

کتابی مكتب الوزير رقم "٢٤" في ۲۰۱۲/۱/١ ورقم ۸۸۷ فی ۲۰۱۲/۲/۲۵ بخصوص کتابى محافظة الأقصر رقم ٦٠٣ في ۲۰۱۱/۱۲/۲۷ ورقم "۱۲۱۸ في ۲۰۱٢/٢/٢٢ .. بشأن طلب الموافقة على تقنين وضع ونزع ملكية شارع مزدوج بطول " ٨٥٠م وعرض "٢٥م" أرض ملكية أهالي ودولة وذلك لانسياب الحركة المرورية -

وإظهار مدخل النزل الدولي للشباب بالمظهر الجمالي والواقعة بناحية ومركز الطود

رسم كروكي للموقع :

 

محافظة الاقصر

مكتب المحافظ

رسم تخطيطي إجمالي للمشروع معتمد ومختوم من مديرية المساحة بالاقصر على النحو التالي :

 

وإعمالاً لأحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ والقوانين المعدلة له والقانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات والأراضي للمنفعة العامة و قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة ۲۰۰٦ بالتفويض في بعض الاختصاصات

برجاء التفضل باتخاذ ما ترونه مناسباً نحو الموافقة على استصدار قرار صفة النفع العام باعتبار مشروع شارع نزل الشباب الدولي بعرض ٢٥م وطول ٨٥٠م) بناحية الطود -محافظة الأقصر من أعمال المنفعة العامة مادة أولى والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي لتنفيذ المشروع على مساحة (٤) أفدنة و ١١ قيراطا و ١٢ سهما ) مادة ثانية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

محافظ الأقصر

دكتور / عزت سعد السيد