قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٤٥٣ لسنة ٢٠١٤

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير عام ٢٠١٤ :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :

وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة :

وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية :

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة خزان علوى لمياه الشرب بحوض الديسة رقم ٧ ضمن القطعة ص ۱۱ بناحية ذات الكوم - إمبابة - الجيزة وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .

 

( المادة الثانية )

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع والبالغ مساحتها (۱۱) قيراطاً و ۲۱ سهما الواقعة بحوض الديسة رقم ٧ ضمن القطعة ص ۱۱ بناحية ذات الكوم - إمبابة - الجيزة والمبين موقعها وحدودها ومساحتها وأسماء ملاكها بالمذكرة والرسم التخطيطي المرفقين .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۱۷ جمادى الأولى سنة ١٤٣٥ هـ

(الموافق ۱۸ مارس سنة ٢٠١٤ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس / إبراهيم محلب

 

 

وزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية

مذكرة إيضاحية

لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بنزع ملكية مسطح (۱۱) قيراط) و ۲۱) سهما)

بحوض الديسة رقم ٧ ضمن القطعة ص ۱۱ بناحية ذات الكوم - إمبابة - الجيزة لتسليمها للجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى الإقامة خزان علوى لمياه الشرب لخدمة قرى أم دينار - كفر حجازی - الرهاوي)

أتشرف بعرض الآتي :

طلبت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى استصدار قرار بنزع ملكية قطعة أرض بمسطح (۱۱) قيراطا و ۲۱) سهما ) المملوكة للمواطنين السيد خالد عبد المعطى خليف السيد / صلاح إسماعيل ناجي - بحوض الديسة رقم ٧ ضمن القطعة ص ۱۱ بناحية ذات الكوم -إمبابة - محافظة الجيزة لإقامة خزان علوى لمياه الشرب، وذلك حسبما هو موضحباللوحة المساحية رقم ۱۲۱/۸۳۰) بمقياس رسم (۱: ۲۵۰۰) وحدودها هي :

الحد البحرى : باقى الملك يليه المحطة القديمة (المعالجة) يليه جسر مصرف مستعملاً كطريق (أم دينار).

الحد الشرقي : باقي الملك يليه أرض زراعية بعمق ٤٠م تقريباً ثم المسقى ثم أرض زراعية ممتدة.

الحد القبلي : أرض زراعية .

الحد الغربي : أرض زراعية .

وقد وافق السيد الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالكتاب رقم (۹۸۹) المؤرخ ٨/١٥/ ۲۰۱۰ على إقامة المشروع المشار إليه بعاليه الوارد لوزارة الإسكان برقم (٣١٤٨) في ٢٠١٠/٨/١٧

ولما كان هذا المشروع من المشروعات الحيوية والتي تعود بالنفع العام على المواطنين .

وأن تعويض الملاك عن المساحات المطلوب نزع ملكيتها سوف يتم تحديده نهائيا وفقا لنص المادة السادسة من القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة :

وقد تم إصدار شيك التعويضات رقم ٢٦٦٣٤٥٤ بتاريخ ٢٠١١/٧/٣١ بمبلغ (۳۷۱,۰۰۰) جنيه) والمودع لدى خزينة مديرية المساحة بالجيزة تعويضا لمالكي قطعة الأرض المنزوعة :

لذا فقد أعد مشروع القرار المرفق بنزع ملكية المساحة المشار إليها طبقا لأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ ، على اعتبار أن مشروع إقامة خزان علوى لمياه الشرب بحوض الديسة رقم ٧ ضمن القطعة ص ۱۱ بناحية ذات الكوم – إمبابة – الجيزة ، من أعمال المنفعة العامة ، على أن يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع والبالغ مساحتها (۱۱) قيراطا و ۲۱) سهما) ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمستندات المرفقة .

والأمر معروض

 

وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية

اللواء / عادل لبيب

 

مسلسل

الناحية

الحوض

رقم القطعة

السطح

س

ط

ف

 

المالك

المستاجر

1

قرية ذات الكوم

الديسة نمرة7

ص11

2.

10

 

 

صلاح ناجي إسماعيل

+

خالد عبد المعطي

 

 

مدير مدرية المساحة بالجيزة

(امضاء)