قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٤٥٣ لسنة ٢٠١٤
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير عام ٢٠١٤ :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :
وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة :
وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية :
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة خزان علوى لمياه الشرب بحوض الديسة رقم ٧ ضمن القطعة ص ۱۱ بناحية ذات الكوم - إمبابة - الجيزة وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع والبالغ مساحتها (۱۱) قيراطاً و ۲۱ سهما الواقعة بحوض الديسة رقم ٧ ضمن القطعة ص ۱۱ بناحية ذات الكوم - إمبابة - الجيزة والمبين موقعها وحدودها ومساحتها وأسماء ملاكها بالمذكرة والرسم التخطيطي المرفقين .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۱۷ جمادى الأولى سنة ١٤٣٥ هـ
(الموافق ۱۸ مارس سنة ٢٠١٤ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس / إبراهيم محلب
وزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بنزع ملكية مسطح (۱۱) قيراط) و ۲۱) سهما)
بحوض الديسة رقم ٧ ضمن القطعة ص ۱۱ بناحية ذات الكوم - إمبابة - الجيزة لتسليمها للجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى الإقامة خزان علوى لمياه الشرب لخدمة قرى أم دينار - كفر حجازی - الرهاوي)
أتشرف بعرض الآتي :
طلبت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى استصدار قرار بنزع ملكية قطعة أرض بمسطح (۱۱) قيراطا و ۲۱) سهما ) المملوكة للمواطنين السيد خالد عبد المعطى خليف السيد / صلاح إسماعيل ناجي - بحوض الديسة رقم ٧ ضمن القطعة ص ۱۱ بناحية ذات الكوم -إمبابة - محافظة الجيزة لإقامة خزان علوى لمياه الشرب، وذلك حسبما هو موضحباللوحة المساحية رقم ۱۲۱/۸۳۰) بمقياس رسم (۱: ۲۵۰۰) وحدودها هي :
الحد البحرى : باقى الملك يليه المحطة القديمة (المعالجة) يليه جسر مصرف مستعملاً كطريق (أم دينار).
الحد الشرقي : باقي الملك يليه أرض زراعية بعمق ٤٠م تقريباً ثم المسقى ثم أرض زراعية ممتدة.
الحد القبلي : أرض زراعية .
الحد الغربي : أرض زراعية .
وقد وافق السيد الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالكتاب رقم (۹۸۹) المؤرخ ٨/١٥/ ۲۰۱۰ على إقامة المشروع المشار إليه بعاليه الوارد لوزارة الإسكان برقم (٣١٤٨) في ٢٠١٠/٨/١٧
ولما كان هذا المشروع من المشروعات الحيوية والتي تعود بالنفع العام على المواطنين .
وأن تعويض الملاك عن المساحات المطلوب نزع ملكيتها سوف يتم تحديده نهائيا وفقا لنص المادة السادسة من القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة :
وقد تم إصدار شيك التعويضات رقم ٢٦٦٣٤٥٤ بتاريخ ٢٠١١/٧/٣١ بمبلغ (۳۷۱,۰۰۰) جنيه) والمودع لدى خزينة مديرية المساحة بالجيزة تعويضا لمالكي قطعة الأرض المنزوعة :
لذا فقد أعد مشروع القرار المرفق بنزع ملكية المساحة المشار إليها طبقا لأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ ، على اعتبار أن مشروع إقامة خزان علوى لمياه الشرب بحوض الديسة رقم ٧ ضمن القطعة ص ۱۱ بناحية ذات الكوم – إمبابة – الجيزة ، من أعمال المنفعة العامة ، على أن يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع والبالغ مساحتها (۱۱) قيراطا و ۲۱) سهما) ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمستندات المرفقة .
والأمر معروض
وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية
اللواء / عادل لبيب
|
مسلسل |
الناحية |
الحوض |
رقم القطعة |
السطح
|
المالك |
المستاجر |
|||
|
1 |
قرية ذات الكوم |
الديسة نمرة7 |
ص11 |
|
صلاح ناجي إسماعيل + خالد عبد المعطي |
|
مدير مدرية المساحة بالجيزة
(امضاء)
