قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٤٦٨ لسنة ٢٠١٤
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة ٢٠١٤ :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية :
قرر :
( المادة الأولى )
ووفق على تخصيص قطعة أرض فضاء أملاك دولة بمساحة ٣٠٠٠م ملك الوحدة المحلية المركز ومدينة طامية المشتراة من الإصلاح الزراعى ضمن القطعة (۳) بحوض الجبل نمرة ٦٤ زمام طامية لصالح الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية لإقامة محطة غاز طبيعي وتموين سيارات وخدمة متكاملة عليها بالحدود الآتية :
الحد البحرى : طريق طامية - الفيوم .
الحد القبلي : أرض أملاك دولة .
الحد الشرقي : شارع ثم نادى القوات المسلحة .
الحد الغربي : أملاك دولة .
وذلك حسب الخريطة المرفقة .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۱۸ جمادى الأولى سنة ١٤٣٥ هـ
الموافق ۱۹ مارس سنة ٢٠١٤ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس / إبراهيم محلب

