قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٥٣٢ لسنة ٢٠١٤

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير عام ٢٠١٤ :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :

وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٥ لسنة ۲۰۱٤ بالتفويض في بعض الاختصاصات :

وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى لقرية كوم الأطرون مركز طوخ بمحافظة القليوبية على مساحة (۳) قراريط و ۱۳۵ سهم تعادل ٦٢٥م٢ تقريباً بحوض الوسطانى نمرة (٤) لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .

 

( المادة الثانية )

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة والمبين موقعها وحدودها بكشف أسماء الملاك الظاهرين ورسم التخطيط الإجمالي للمشروع وكشف التحديد المساحي المعتمد من مديرية المساحة بمحافظة القليوبية .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٣٠ جمادى الأولى سنة ١٤٣٥ هـ

الموافق ٣١ مارس سنة ٢٠١٤ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس / إبراهيم محلب

 

 

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مذكرة

للعرض على السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء

بخصوص استصدار قرار منفعة عامة للأراضي اللازمة لتنفيذ محطة رفع الصرف الصحى بكوم الأطرون بمحافظة القليوبية نتشرف بالإحاطة بأن الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى يتولى تنفيذ مشروع صرف صحى متكامل متضمنا محطة رفع الصرف الصحى بكوم الأطرون بمحافظة القليوبية .

والأمر يتطلب نزع ملكية قطع الأراضي اللازمة لتنفيذ المحطة عليها والواقعة بحوض الوسطانى نمرة (٤) بمسطح (٦٢٥م تقريبا) ، وقد تم الحصول على المستندات

والموافقات اللازمة لاستصدار قرار منفعة عامة وهي كالآتي :

1- موافقة السيد الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي .

2-موافقة المجلس الشعبي المحلى المحافظة القليوبية .

3-قرار الاستيلاء المؤقت الصادر من السيد المستشار محافظ القليوبية .

4-كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالقليوبية .

وبناء على الخطاب رقم ٢٩١٤ بتاريخ ۲۰۱۱/۹/۱۱ تم إيداع مبالغ التعويضات بخزينة مديرية المساحة بالقليوبية فور صدور قرار المنفعة العامة ، وحتى يتمكن الجهاز من تنفيذ هذا المشروع طبقا للقانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ فإنه يتطلب استصدار قرار منفعة عامة لهذه الأراضي .

لذا فالأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ المحطة عليها والواقعة ضمن الحدود الواردة بكشوف الملاك الظاهرين والخرائط المساحية المرفقة ولصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى .

والأمر مفوض السيادتكم

 

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

ا.د.م / مصطفى مدبولی

 

 

مديرية المساحة بالقليوبية

مكتب المراجعة والمسائل

كشف

بأسماء الملاك الظاهرين الموقع إنشاء محطة صرف صحى بكوم الأطرون - مركز طوخ

م

الحوض ورقمه

أرقام القطع

المسطح

وصف الموقع

 

أسماء الملاك الظاهرين

بالمتر مربع

س

ط

ف

1

2

3

الوسطاني رقم 4

12

13

14

15

-150

92,50

167,50

-350,

2

13,5

23

-

-

-

-

2

-

-

-

-

أرض زراعية

ورثة علي امام علي أحمد بيومي

سامي محمد مصطفي

بحيري يوسف بحيري

الاجمالي

625

13,5

3

-

 

 

 

علما بأن الإرشاد عن الموقع قد تم بمعرفة مندوبي الجهاز التنفيذي على الطبيعة ، ورأى حصر أسماء الملاك الظاهرين قد تم بمعرفة أصحاب الشأن ومندوبي الوحدة المحلية على الطبيعة والممثلين جميعاً بالمحضر المحرر على الطبيعة بتاريخ ۲۰۱۲/۱۰/۳ والمساحة غير مسئولة عن أي حقوق للغير تجاه هذا النفع .

 

مدير مديرية المساحة بالقليوبية

مهندس/ أحمد جمال محمد