قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٥٣٣ لسنة ٢٠١٤

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة ٢٠١٤ :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ البحيرة :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية :

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

تخصص قطعة أرض بمساحة ۲۲۱۹۰ ، ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو ، تبرع المواطن إبراهيم حبلص ، إلى مديرية التربية والتعليم بالمجان الإقامة مدرسة

ابتدائية عليها ، وحدودها هي :

الحد البحرى : شارع ترابى ٦ أمتار ثم أرض فضاء ملك محمد على حبلص .

الحد القبلي : كثبان رملية .

الحد الشرقي : أرض فضاء ملك محمد إسماعيل بلال .

الحد الغربي : شارع ترابى ٦ أمتار ثم أسوار بالحجارة البيضاء .

وذلك حسب الحدود والأبعاد الواردة في الرسم الكروكي المرفق .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٣٠ جمادى الأولى سنة ١٤٣٥ هـ

( الموافق ٣١ مارس سنة ٢٠١٤ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس إبراهيم محلب