قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٥٣٣ لسنة ٢٠١٤
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة ٢٠١٤ :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ البحيرة :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية :
قرر :
( المادة الأولى )
تخصص قطعة أرض بمساحة ۲۲۱۹۰ ، ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو ، تبرع المواطن إبراهيم حبلص ، إلى مديرية التربية والتعليم بالمجان الإقامة مدرسة
ابتدائية عليها ، وحدودها هي :
الحد البحرى : شارع ترابى ٦ أمتار ثم أرض فضاء ملك محمد على حبلص .
الحد القبلي : كثبان رملية .
الحد الشرقي : أرض فضاء ملك محمد إسماعيل بلال .
الحد الغربي : شارع ترابى ٦ أمتار ثم أسوار بالحجارة البيضاء .
وذلك حسب الحدود والأبعاد الواردة في الرسم الكروكي المرفق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٣٠ جمادى الأولى سنة ١٤٣٥ هـ
( الموافق ٣١ مارس سنة ٢٠١٤ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس إبراهيم محلب

