قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٥٣٤ لسنة ٢٠١٤

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير عام ٢٠١٤ :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :

وعلى القانون رقم 10 لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٥ لسنة ۲۰۱٤ بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛

وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية :

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة معالجة للصرف الصحى بحوض أم رجلة نمرة ٣ زمام ناحية سرياقوس - مركز الخانكة - محافظة القليوبية ولصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى .

 

( المادة الثانية )

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لإقامة المشروع المشار إليه بالمادة السابقة والبالغ مساحتها ۲۱,۰۰۰م الواقعة بحوض أم رجلة نمرة 3 زمام ناحية سرياقوس -مركز الخانكة - محافظة القليوبية والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى الإجمالي للمشروع وكشف التحديد المعتمد من محافظة القليوبية .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٣٠ جمادى الأولى سنة ١٤٣٥ هـ

الموافق ۳۱ مارس سنة ٢٠١٤ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهنس / إبراهيم محلب

 

 

وزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية

مذكرة إيضاحية

المشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بنزع ملكية قطعة أرض ملك ورثة محمد شريف الهراوى البالغ مساحتها ( ۲۲۱,۰۰۰) بحوض أم رجلة نمرة ٣ زمام ناحية سرياقوس - مركز الخانكة - محافظة القليوبية الصالح الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الإقامة محطة معالجة للصرف الصحى لخدمة قرى (كفر حمزة - سندوة - المنايل)

 

أتشرف بعرض الآتي :

طلبت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القليوبية استصدار قرار نزع ملكية قطعة أرض ضمن ملك ورثة محمد شريف الهراوي - البالغ مساحتها (۲۲۱,۰۰۰) بأبعاد ( ۱۰۰ × ۲۱۰م) بحوض أم رجلة نمرة 3 زمام ناحية سرياقوس -مركز الخانكة - محافظة القليوبية لإقامة محطة معالجة للصرف الصحى الخدمة قرى (كفر حمزة - سندوة - المنايل المحددة بالمعالم والأبعاد الآتية :

الحد البحرى : مسقة مياه ثم طريق عمومی ترابی ثم مصرف شبين القناطر بطول ۱۰۰م .

الحد القبلي : أرض زراعية باقى ملك ورثة محمد شريف الهراوى بطول ۱۰۰م .

الحد الشرقي : مصرف خصوصي ثم باقى ملك ورثة / محمد شريف الهراوى بطول ۲۱۰م .

الحد الغربي : أرض زراعية باقى ملك ورثة محمد شريف الهراوى بطول ۲۱۰م .

وحيث إنه تم موافقة المجلس الشعبي المحلى بمحافظة القليوبية بالقرار رقم ۲۱۰ بتاريخ ٢٠١١/٥/١٧ :

كما صدر قرار محافظ القليوبية رقم ٢٣٦ لسنة ۲۰۱۱ المعدل بالقرار رقم ٤٨٠ لسنة ۲۰۱۱ بالاستيلاء المؤقت على قطعة الأرض المشار إليها بعاليه :

وقد وافق السيد الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على إقامة المشروع على المساحة المشار إليها وذلك بموجب الكتاب رقم ١/٣٦/٥ بتاريخ ٢٠١٣/٩/١ ولما كان هذا المشروع من المشروعات الحيوية والتي تعود بالنفع العام على المواطنين وأن تعويض الملاك عن المساحات المطلوب نزع ملكيتها سوف يتم تحديده نهائيا وفقا لنص المادة السادسة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة :

لذا فقد أعد لذلك مشروع القرار المرفق بنزع ملكية المساحة المشار إليها طبقا لأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ ، على اعتبار أن مشروع إقامة محطة معالجة للصرف الصحى بحوض أم رجلة نمرة ٣ زمام ناحية سرياقوس مركز الخانكة محافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة ، البالغ مساحتها (۲۲۱,۰۰۰) ، والمبين موقعها وحدودها بالكروكي المرفق .

والأمر معروض

 

وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية

اللواء / عادل لبيب

 

 

مديرية المساحة بينها

مكتب المراجعة والمسائل

كشف

بأسماء الملاك الظاهرين

محطة الصرف الصحى بناحية سرياقوس - مركز الخانكة

المسطح

س

ط

ف

 

رقم القطعة

الحوض ورقمة

الناحية

أسماء الملاك الظاهرين

 

 

5

 

ص ٢٤

 

ص ٢٥

 

ص ۲۹

 

من6

 

من

 

3 مجموعات

ام رجلة/3

سرياقوس مركز الخانكة

محمد حسين شريف الهواري

و حسين شريف الهواري

تم الإرشاد عن أسماء الملاك الظاهرين لمحطة الصرف الصحى بناحية سرياقوس - مركز الخانكة تحت مسئولية الوحدة المحلية بالمنايل ، وذلك بناء على المحضر المؤرخ يوم ۲۰۱۳/۱۱/۲٦ دون أدنى مسئولية على المساحة .

 

مدير مديرية المساحة بينها

مهندس نعمان عبد الرازق عبد العظيم