قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٥٣٥ لسنة ٢٠١٤
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة ٢٠١٤ : وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية :
وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٥ لسنة ۲۰۱٤ بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات :
وبناء على ما عرضه كل من وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة رفع الصرف الصحى بقرية كفر أبو جمعة -مركز قليوب - محافظة القليوبية والواقعة بحوض السبعة نمرة (۱) بمسطح ٤٤٣,٨٥م٢ تقريباً . ولصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة ، والموضح موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٣٠ جمادى الأولى سنة ١٤٣٥ هـ
(الموافق ۳۱ مارس سنة ٢٠١٤ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس إبراهيم محلب
وزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية
مذكرة إيضاحية
المشروع القرار الخاص بنزع ملكية مسطح ٤٤٣,٨٥م٢ تقريبا مركز قليوب - محافظة القليوبية لإقامة محطة رفع للصرف الصحى
طلبت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية استصدار قرار بتزع ملكية مسطح ٤٤٣,٨٥م٢ تقريبا لإقامة مشروع صرف صحى متكامل بكفر أبو جمعة -
مركز قليوب - محافظة القليوبية وحدودها كالتالي :
الحد البحرى : باقى الملك بطول ٢٥ م .
الحد القبلي : أرض زراعية ملك الأهالي بطول ٢٥م .
الحد الشرقي : طريق عرض ٦م وبطول ٢٠ م .
الحد الغربي : أرض زراعية ملك أهالي بطول ٢٠ م .
وحيث إنه تم موافقة المجلس الشعبي المحلى لمحافظة القليوبية بالقرار رقم ٣١٠ بتاريخ ۲۰۰٨/٢/٥ بجلسته رقم (۱۳) من دور الانعقاد الخامس ۲۰۰۷-۲۰۰۸ على نزع الملكية لمساحة الأرض اللازمة لإقامة محطتى رفع الصرف الصحى عليها بقريتي كفر أبو جمعة والصباح - مركز قليوب لصالح الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى :
وقد صدر قرار الاستيلاء المؤقت على الأرض من السيد محافظ القليوبية برقم ۲۷۸ لسنة ٢٠١١ :
وقد وافق السيد الدكتور وزير الزراعة على إقامة محطة الرفع المشار إليها . وذلك بموجب الكتاب رقم ١١٤١ ملف رقم ١/٣٦/٥ بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٢٣ :
ولما كان هذا المشروع من المشروعات الحيوية ذات النفع العام والتي تعود بالنفع العام على المواطنين وأن تعويض الملاك عن المساحات المطلوب نزع ملكيتها سوف يتم تحديده نهائيا وفقا لنص المادة السادسة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة :
لذا فقد أعد لذلك مشروع القرار المرفق بنزع ملكية المساحة المشار إليها طبقا لأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ ، على اعتبار أن مشروع إقامة محطة رفع للصرف الصحى بكفر أبو جمعة - مركز قليوب - محافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة ، والبالغ مساحتها ٤٤٣,٨٥م٢ تقريبا ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة الإيضاحية وكشف أسماء الملاك الظاهرين ورسم التخطيط الإجمالي للمشروع ، وكشف التحديد المساحي المعتمد من مديرية المساحة بمحافظة القليوبية
والأمر معروض
وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية
لواء / عادل لبيب
مديرية المساحة بالقليوبية
مكتب المراجعة والمسائل
كشف
بأسماء الملاك الظاهرين
محطة الرفع بناحية كفر أبو جمعة - مركز قليوب
|
المسطح |
رقم القطعة |
الحوض |
الناحية |
أسماء الملاك الظاهرين |
|
-٤٢٥٠م٢
(أربعمائة وخمسة وعشرون متراً مربعاً )
١٨.٨٥ سم (ثمانية عشرة وخمسة وثمانون سنتيمتراً) |
ص 11 كلستر
ص 10 كلستر |
المبمة رقم 1 |
كفر أبو جمعة |
ورثة أحمد محمد بدران ، وهم :
1- سيدة مصطفى عبد الوهاب(زوجة) 2- هدى أحمد محمد(ابنة) 3- سيد أحمد محمد(ابن) 3-كريمة أحمد محمد(ابنة) 5-حسين أحمد محمد(ابن 6-مجدى أحمد محمد(ابن) 7-سلامة أحمد محمد(ابن) 8-عبد الرحمن أحمد محمد (ابن) 9-- محمد أحمد محمد(ابن) 10- أحمد أحمد محمد(ابن)
|
تم الإرشاد وحصر أسماء الملاك الظاهرين المحطة الرفع بناحية كفر أبو جمعة - مركز قليوب بناء على كتاب الوحدة المحلية السنديون - مركز قليوب دون أدنى مسئولية على المساحة حالاً ومستقبلاً تجاه أسماء الملاك الظاهرين .
مدير مديرية المساحة بالقليوبية
مهندس/ أحمد جمال محمد

