قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 561 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير عام 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2014 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم؛
قـرر:
المادة الأولى
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية فناء مدرسة الشهيد/ عبد السلام عارف الابتدائية بالرقم التعريفى 2304160 والكائن بالملك 23 تنظيم على شارع 23 يوليو المدارس سابقًا بندر الفيوم - محافظة الفيوم، بمساحة قدرها 566.57م2 تقريبًا والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة.
المادة الثانية
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على أرض فناء مدرسة الشهيد/ عبد السلام عارف الابتدائية - محافظة الفيوم، والمبين مساحته وموقعه وحدوده وأسماء ملاكه بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 جمادى الآخرة سنة 1435هـ
الموافق 5 أبريل سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب
وزارة التربية والتعليم
مذكرة
للعرض على السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء
بشأن نزع ملكية فناء مدرسة الشهيد/ عبد السلام عارف الابتدائية
بالرقم التعريفى (2304160) - محافظة الفيوم
أرجو التفضل بالإحاطة بالآتى:
1 - طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم اتخاذ إجراءات صفة النفع العام لفناء مدرسة الشهيد/ عبد السلام عارف الابتدائية بمحافظة الفيوم - لشدة حاجة مديرية التربية والتعليم لصالح العملية التعليمية بالإضافة لوجود كثافة طلابية مرتفعة ولا يوجد بديل له ولا يمكن الاستغناء عنه.
2 - فناء المدرسة مؤجر ويستخدم بالعملية التعليمية - ومساحته (566.57م2) تقريبًا - والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة - والكائن بالملك 23 تنظيم على شارع 23 يوليو (المدارس سابقًا) - بندر الفيوم - محافظة الفيوم.
3 - أقام الملاك الدعوى رقم 123 لسنة 2008 مدنى جزئى بندر الفيوم - طالبين فى خاتمها إنهاء عقد الإيجار المؤرخ فى 3/ 4/ 1959 - وتسليم الأرض محل العقد خالية من الشواغل والأشخاص.
4 - وبجلسة 27/ 5/ 2009 - قضت المحكمة بانتهاء عقد الإيجار المذكور وتسليم الأرض محل التداعى خالية من الشواغل والأشخاص.
5 - تم استئناف الحكم بمعرفة مديرية التربية والتعليم بالاستئناف رقم 550 لسنة 2009 وبجلسة 26/ 1/ 2010 أيدت المحكمة حكم أول درجة.
6 - أفادت إدارة غرب الفيوم التعليمية بتاريخ 16/ 6/ 2010 بالاحتياج لفناء المدرسة.
7 - أصدر المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الفيوم بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/ 6/ 2010 بالموافقة على رأى الأستاذ المستشار القضائى بالاستيلاء المؤقت على فناء المدرسة لمدة ثلاث سنوات ونزع الملكية. (مرفق 1).
وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسن 1991 والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 والذى نص فى مادته الأولى على أنه:
"تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم (10) لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة".
ونظرًا للحاجة الماسة لفناء المدرسة حيث إنه يقع بنطاق جغرافى ذى كثافة سكانية عالية مما يصعب معه توفير أرض بديلة ولا يمكن الاستغناء عنه.
لذلك فقد رأينا بناءً على مذكرة الهيئة العامة للأبنية التعليمية استصدار قرار بتقرير صفة النفع العام لفناء مدرسة الشهيد/ عبد السلام عارف الابتدائية والبالغ مساحته (566.57م2) تقريبًا والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة وحدوده كالتالى:
الحد الشمالى: شارع الهوارى بطول 23.6 متر.
الحد الشرقى: جار جراج عمومى بطول 25.7 متر.
الحد القبلى: مبنى مدرسة الشهيد/ عبد السلام عارف الابتدائية بطول 21.3 متر.
الحد الغربى: شارع 23 يوليو بطول 24.80 متر.
الفناء المذكور مملوك للملاك الظاهرين طبقًا للكشف. (مرفق 2)
مع التفضل بالإحاطة بأنه تم سداد التعويض الابتدائى وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية وهى مديرية المساحة بالفيوم بمبلغ وقدره 453256 جنيهًا (أربعمائة وثلاثة وخمسون ألفًا ومائتان وستة وخمسون جنيهًا مصريًا لا غير) بموجب الشيك رقم (2997462) بتاريخ 8/ 12/ 2013
والأمر معروض على سيادتكم فقد ترون الموافقة على إصدار القرار المرفق بتقرير صفة النفع العام لفناء مدرسة الشهيد/ عبد السلام عارف الابتدائية بالرقم التعريفى (2304160) - محافظة الفيوم
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،
وزير التربية والتعليم
أ. د/ محمود أبو النصر
كشف بأسماء الملاك الظاهرين
لفناء مدرسة الشهيد/ عبد السلام عارف الابتدائية
بالرقم التعريفى (2304160) محافظة الفيوم والمطلوب نزع ملكيته
وتقرير المنفعة العامة عنه
|
أسماء الملاك الظاهرين |
رقم وموقع العقار |
المساحة |
الحدود |
|
ورثة المرحوم/ يعقوب فام وهم: |
فناء مدرسة الشهيد/ عبد السلام عارف |
566.57م2 |
الحد الشمالى: شارع |
مدير إدارة الملكية العقارية
م/ أمانى يسرى