قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 562 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة عدد محطتى رفع للصرف الصحى بقريتى الحسانية والقلزم - مركز شبين القناطر - محافظة القليوبية، ولصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

 

المادة الثانية

 

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة وذلك وفقًا لما يلى:
القطعة الأولى:
لإقامة محطة رفع الصرف الصحى بقرية الحسانية على مساحة 2 قيراط و6 أسهم بحوض أبو عيسى نمرة 6.
القطعة الثانية:
لإقامة محطة رفع الصرف الصحى بقرية القلزم بحوض العلو رقم 3 بالقطعة رقم 13 بمسطح قيراطان و6 أسهم، والموضحة بياناتهما ومساحتهما وحدودهما وأسماء ملاكهما الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى المرفقين.

 

المادة الثالثة

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 جمادى الآخرة سنة 1435هـ
               
الموافق 5 أبريل سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب

 

 

وزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بنزع ملكية
الأراضى اللازمة لإقامة عدد 2 محطة رفع الصرف الصحى
بقريتى الحسانية والقلزم - مركز شبين القناطر - محافظة القليوبية

طلبت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية استصدار قرار بنزع ملكية الأراضى اللازمة لتنفيذ عدد 2 محطة رفع الصرف الصحى بقريتى الحسانية والقلزم - مركز شبين القناطر - محافظة القليوبية.
القطعة الأولى:
لإقامة محطة رفع الصرف الصحى بقرية الحسانية على مساحة قيراطان و6 أسهم بحوض أبو عيسى نمرة (6) ملك ورثة/ محمد عبد الظاهر أبو سعدة وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: باقى الملك بطول 20م.
الحد القبلى: باقى الملك بطول 20م.
الحد الشرقى: طريق بعرض 6م وبطول 20م.
الحد الغربى: باقى الملك بطول 20م.
القطعة الثانية:
لإقامة محطة رفع الصرف الصحى بقرية القلزم بحوض العلو رقم (3) بالقطعة رقم 13 بمسطح قيراطان و6 أسهم ملك وزارة الزراعة وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: أرض زراعية ملك أهالى بطول 21م.
الحد القبلى: طريق أسفلت مدخل قرية القلزم بطول 21م.
الحد الشرقى: باقى ملك الجمعية الزراعية بناحية القلزم بطول 50م.
الحد الغربى: طريق ترابى ثم أرض زراعية بطول 50م.
وحيث إنه تم موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القليوبية بالقرار رقم 294 بتاريخ 19/ 11/ 2008 بجلسته رقم (12) من دور الانعقاد الأول 2008 - 2009، ورقم 264 بتاريخ 5/ 11/ 2008 بجلسته رقم (11) من دور الانعقاد الأول 2008 - 2009 على نزع ملكية مساحات الأرض اللازمة لإقامة محطتى رفع الصرف الصحى - محافظة القليوبية لصالح الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى.
وقد صدر قرارات الاستيلاء المؤقت على الأرض من السيد محافظ القليوبية رقم 729 لسنة 2008، ورقم 742 لسنة 2008
وقد وافق السيد الدكتور وزير الزراعة على إقامة عدد 2 محطة رفع الصرف الصحى المشار إليهما بموجب الكتاب رقم 616 بتاريخ 10/ 5/ 2010، والكتاب رقم 532 بتاريخ 20/ 4/ 2010
ولما كان هذا المشروع من المشروعات الحيوية ذات النفع العام والتى تعود بالنفع العام على المواطنين وأن تعويض الملاك عن المساحات المطلوب نزع ملكيتها سوف يتم تحديده نهائيًا وفقًا لنص المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
لذا فقد أعد لذلك مشروع القرار المرفق بنزع ملكية المساحة المشار إليها طبقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990، على اعتبار أن مشروع إقامة عدد 2 محطة رفع الصرف الصحى بقريتى الحسانية والقلزم - مركز شبين القناطر - محافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة الإيضاحية وكشف أسماء الملاك الظاهرين ورسم التخطيط الإجمالى للمشروع وكشف التحديد المساحى المعتمد من مديرية المساحة بمحافظة القليوبية.

والأمر معروض،

وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية
لواء/ عادل لبيب

 

 

مديرية المساحة بالقليوبية
مكتب المراجعة والمسائل

الموضوع: بخصوص أسماء الملاك الظاهرين
لمحطة الصرف بناحية الحسانية - مركز شبين القناطر - قليوبية

المسطح

رقم القطعة

الحوض

الناحية

أسماء الملاك الظاهرين

س

ط

ف

06

02

-

صـ5

أبو عيسى
نمرة 6

الحسانية

إمتثال عبد الرحمن حجاب 
صالح محمد عبد الظاهر أبو سعدة
أحمد محمد عبد الظاهر أبو سعدة

 

تم الإرشاد عن أسماء الملاك الظاهرين لمحطة صرف الحسانية - مركز شبين القناطر - قليوبية تحت مسئولية مندوب الوحدة المحلية بطحوريا - قسم الأملاك وذلك بناءً على المحضر المؤرخ فى يوم 15/ 2/ 2010

يعتمد،
مدير مديرية المساحة بالقليوبية
مهندس/ محمد عبد الرازق البسيونى