قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 563 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة المياه المرشحة بحوض الرهبان نمرة 7 قرية سرياقوس - مركز الخانكة بمحافظة القليوبية ولصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

 

المادة الثانية

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة بمسطح 7 أفدنة و3 قراريط و5 أسهم تقريبًا والموضحة بياناتها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى المرفقين.

 

المادة الثالثة

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 جمادى الآخرة سنة 1435هـ
               
الموافق 5 أبريل سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب

 

 

وزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
الخاص بنزع ملكية مسطح 7 أفدنة و3 قراريط و5 أسهم تقريبًا
مركز الخانكة - محافظة القليوبية لإقامة محطة المياه المرشحة بحوض الرهبان

طلبت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية استصدار قرار بنزع ملكية مسطح 7 أفدنة و3 قراريط و5 أسهم تقريبًا لإقامة مشروع محطة المياه المرشحة غرب ترعة الإسماعيلية بحوض الرهبان نمرة 7 قرية سرياقوس - مركز الخانكة - محافظة القليوبية وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: ترعة خصوصية جسرها وحرمة بطول 150م.
الحد القبلى: باقى الملك بطول 150م.
الحد الشرقى: باقى الملك حرم كابل ضغط متوسط ثم مصرف كفر حمزة بطول 300م.
الحد الغربى: باقى الملك بطول 200م.
وحيث إنه تم موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القليوبية بالقرار رقم 370 بتاريخ 2/ 6/ 2010 بجلسته رقم (17) على نزع الملكية لمساحة الأرض اللازمة لإقامة مشروع محطة المياه المرشحة بحوض الرهبان - مركز الخانكة - محافظة القليوبية لصالح الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى.
وقد صدر قرار الاستيلاء المؤقت على الأرض من السيد محافظ القليوبية برقم 405 لسنة 2010
وقد وافق السيد الدكتور وزير الزراعة على إقامة محطة المياه المشار إليها بموجب الكتاب رقم 883 بتاريخ 25/ 7/ 2010
ولما كان هذا المشروع من المشروعات الحيوية ذات النفع العام والتى تعود بالنفع العام على المواطنين وأن تعويض الملاك عن المساحات المطلوب نزع ملكيتها سوف يتم تحديده نهائيًا وفقًا لنص المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
لذا فقد أعد لذلك مشروع القرار المرفق بنزع ملكية المساحة المشار إليها طبقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990، على اعتبار أن مشروع محطة المياه المرشحة بحوض الرهبان - مركز الخانكة - محافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة، والبالغ مساحتها 7 أفدنة و3 قراريط و5 أسهم تقريبًا، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة الإيضاحية وكشف أسماء الملاك الظاهرين ورسم التخطيط الإجمالى للمشروع وكشف التحديد المساحى المعتمد من مديرية المساحة بمحافظة القليوبية.

والأمر معروض،

 

وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية
لواء/ عادل لبيب

 

 

مديرية المساحة بالقليوبية
مكتب المراجعة والمسائل

كشف بأسماء الملاك الظاهرين لمحطة المياه المرحة
(غرب ترعة الإسماعيلية بناحية سرياقوس - مركز الخانكة)

المسطح

رقم 
القطعة

الحوض 
ورقمه

الناحية

أسماء الملاك الظاهرين

س

ط

ف

5

3

7

16.15 
من 8 
من 1 
كدستر

الرهبان 
رقم 7

سرياقوس

وقف دير طور سيناء

 

تم الإرشاد عن أسماء الملاك الظاهرين لمحطة المياه المرشحة (غرب ترعة الإسماعيلية) بناحية سرياقوس - مركز الخانكة - القليوبية وذلك تحت مسئولية مندوب الوحدة المحلية ومندوب الزراعة الممثلين فى المحضر بالإرشاد المحرر بتاريخ 16/ 5/ 2010

 

يعتمد،
مدير مديرية المساحة بالقليوبية
مهندس/ محمد عبد الرازق البسيونى