قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 567 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وعلى القوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
قـرر:
المادة الأولى
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ جزء من خط طرد بناحية ميت حلفا - مركز قليوب - محافظة القليوبية، ولصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.
المادة الثانية
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة والبالغ مساحتها 4 قراريط و20 سهمًا والواقعة بحوض جوهر نمرة 12 قسم أول زمام قرية ميت حلفا والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة وكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطى المرفقين.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 جمادى الآخرة سنة 1435هـ
الموافق 7 أبريل سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة
للعرض على السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء
بخصوص استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ جزء من خط طرد
بناحية ميت حلفا - محافظة القليوبية
نتشرف بالإحاطة بأن الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى يتولى تنفيذ جزء من خط طرد بناحية ميت حلفا - محافظة القليوبية.
والأمر يتطلب نزع ملكية قطعة الأرض اللازمة لتنفيذ جزء من خط الطرد عليها والواقعة بحوض جوهر نمرة (12) بمسطح (4 قراريط و20 سهمًا)، وقد تم الحصول على المستندات والموافقات اللازمة لاستصدار قرار منفعة عامة وهى كالآتى:
1 - موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القليوبية.
2 - صورة من قرار الاستيلاء المؤقت رقم (623) لسنة 2010
3 - كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالقليوبية.
وحتى يتمكن الجهاز من تنفيذ هذا المشروع طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990 فإنه يتطلب استصدار قرار منفعة عامة لهذه الأرض.
لذا فالأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ جزء من خط الطرد عليها والواقعة ضمن الحدود الواردة بكشوف الملاك الظاهرين والخرائط المساحية المرفقة ولصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.
والأمر مفوض لسيادتكم،
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى مدبولى
مديرية المساحة بالقليوبية
مكتب المراجعة والمسائل
الموضوع بخصوص أسماء الملاك الظاهرين
لمسار خط الانحدار لمشروع الصرف الصحى - بقرية ميت حلفا - قليوبية
|
مسلسل |
المساحة |
رقم القطعة |
الحوض |
الناحية |
أسماء الملاك الظاهرين |
||
|
س |
ط |
ف |
|||||
|
1 |
02 |
- |
- |
130 |
جوهر 12 |
ميت حلفا |
عماد رمضان عبد الحى |
|
2 |
23 |
01 |
- |
131 |
زينب محمد فريد |
||
|
3 |
19 |
02 |
- |
135 |
زينب محمد فريد |
||
تم الإرشاد عن أسماء الملاك الظاهرين بمعرفة مندوب الوحدة المحلية ناحية ميت حلفا - مركز قليوب - محافظة القليوبية تحت مسئولية الوحدة المحلية بناحية ميت حلفا وذلك بناءً على المحضر المؤرخ فى 7/ 10/ 2012
يعتمد،
مدير مديرية المساحة بالقليوبية
مهندس/ أحمد جمال محمد