قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٥٦٨ لسنة ٢٠١٤
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير عام ٢٠١٤ :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :
وعلى المرسوم بقانون رقم ۱۱٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظة البحيرة :
وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية :
قرر :
( المادة الأولى )
تخصص قطعة الأرض ملك الدولة البالغ مساحتها ۱۲۰م" الواقعة بناحية الريدان -مرکز شبراخيت بمحافظة البحيرة لصالح مديرية أمن البحيرة (قطاع المطافئ) ، بالمجان لإقامة وحدة مطافئ عليها أبعادها كالآتي :
الحد البحرى : شارع عرض ٦م .
الحد القبلي : أرض فضاء ملك الشئون الاجتماعية .
الحد الشرقي : ممر فرعى عرض ٢٥ م ثم مبنى سجل مدنى ومكتب بريد .
الحد الغربي : طريق عمومی مرصوف للقرية بعرض ١٠م .
والموضحة حدودها وأبعادها في الرسم الكروكي المرفق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٧ جمادى الآخرة سنة ١٤٣٥ هـ
الموافق 7 أبريل سنة ٢٠١٤ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس / إبراهيم محلب
