قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٥٦٨ لسنة ٢٠١٤

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير عام ٢٠١٤ :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :

وعلى المرسوم بقانون رقم ۱۱٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظة البحيرة :

وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية :

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

تخصص قطعة الأرض ملك الدولة البالغ مساحتها ۱۲۰م" الواقعة بناحية الريدان -مرکز شبراخيت بمحافظة البحيرة لصالح مديرية أمن البحيرة (قطاع المطافئ) ، بالمجان لإقامة وحدة مطافئ عليها أبعادها كالآتي :

الحد البحرى : شارع عرض ٦م .

الحد القبلي : أرض فضاء ملك الشئون الاجتماعية .

الحد الشرقي : ممر فرعى عرض ٢٥ م ثم مبنى سجل مدنى ومكتب بريد .

الحد الغربي : طريق عمومی مرصوف للقرية بعرض ١٠م .

والموضحة حدودها وأبعادها في الرسم الكروكي المرفق .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٧ جمادى الآخرة سنة ١٤٣٥ هـ

الموافق 7 أبريل سنة ٢٠١٤ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس / إبراهيم محلب