قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 580 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2014 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ سحارة جديدة لمصرف بلبيس على ترعة الإسماعيلية - مركز الخانكة - محافظة القليوبية والواقعة بحوض أبو رفاعة الشرقى نمرة 2 ومصرف أبو رفاعة عمومى وحوض المرج نمرة 5 بمسطح فدانان وقيراط واحد و14 سهمًا ولصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

 

المادة الثانية

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين.

 

المادة الثالثة

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 جمادى الآخرة سنة 1435هـ
               
الموافق 8 أبريل سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب

 

 

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة
للعرض على السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء
بخصوص استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ مشروع سحارة جديدة
لمصرف بلبيس على ترعة الإسماعيلية - مركز الخانكة - محافظة القليوبية

نتشرف بالإحاطة بأن الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى يتولى تنفيذ مشروع سحارة جديدة لمصرف بلبيس على ترعة الإسماعيلية - مركز الخانكة - محافظة القليوبية.
والأمر يتطلب نزع ملكية قطعة الأرض اللازمة لتنفيذ السحارة عليها والواقعة بحوض أبو رفاعة الشرقى نمرة (2) ومصرف أبو رفاعة عمومى وحوض المرج نمرة (5) بمسطح (فدانان وقيراط واحد و14 سهمًا)، وقد تم الحصول على المستندات والموافقات اللازمة لاستصدار قرار منفعة عامة وهى كالآتى:
1 -
موافقة السيد الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
2 -
موافقة المجلس التنفيذى لمحافظة القليوبية.
3 -
صورة من قرار الاستيلاء المؤقت رقم (18) لسنة 2014
4 -
كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالقليوبية.
وحتى يتمكن الجهاز من تنفيذ هذا المشروع طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990 فإنه يتطلب استصدار قرار منفعة عامة لهذه الأرض.
لذا فالأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ السحارة عليها والواقعة ضمن الحدود الواردة بكشوف الملاك الظاهرين والخرائط المساحية المرفقة ولصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

والأمر مفوض لسيادتكم،

 

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى مدبولى

 

 

مديرية المساحة بالقليوبية
مكتب المراجعة والمسائل

الموضوع بخصوص الأرض اللازمة لتنفيذ سحارة جديدة لمصرف بلبيس
على ترعة الإسماعيلية زمام كفر عبيان - مركز الخانكة - القليوبية

المسطح

رقم القطعة

الحوض

الناحية

أسماء الملاك الظاهرين

س

ط

ف

10

06

 

ص 91

حوض أبو رفاعة الشرقى

كفر عبيان 
مركز الخانكة

محمد سليم محمد 
الثعلبى وآخرين

-

-

ص 119

حوض 2 أبو رفاعة الشرقى

-

-

ص 120

حوض 2 أبو رفاعة الشرقى

 

 

ص 87

حوض 2 أبو رفاعة الشرقى

15

03

ص 24 من 9

مصرف أبو رفاعة عمومى ملك الريس

ملك الريس

13

15

01

من 129

حوض المرج نمرة 5

كفر عبيان
مركز الخانكة

محمد سليم محمد 
الثعلبى وآخرين

127

حوض المرج نمرة 5

78

حوض المرج نمرة 5

ص 4

حوض المرج نمرة 5

تم الإرشاد عن أسماء الملاك الظاهرين للأرض اللازمة لتنفيذ سحارة بلبيس مسئول أملاك الوحدة المحلية بأبو زعبل وذلك تحت مسئوليته بناء على المحضر المؤرخ فى 22/ 5/ 2013

 

يعتمد،
مدير مديرية المساحة بالقليوبية
مهندس/ (إمضاء