قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 581 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2014 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى بناحية قرية جمجرة القديمة مركز بنها - محافظة القليوبية ولصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

 

المادة الثانية

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة الواقعة بحوض البحرى نمرة 2 بمسطح ثلاثة قراريط وسهمين والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة الإيضاحية وكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطى الإجمالى للمشروع وكشف التحديد المساحى المعتمد من مديرية المساحة بمحافظة القليوبية.

 

المادة الثالثة

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 جمادى الآخرة سنة 1435هـ
               
الموافق 8 أبريل سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب

 

 

 

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة
للعرض على السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء
بخصوص استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة
لتنفيذ محطة رفع الصرف الصحى بجمجرة القديمة بمحافظة القليوبية

نتشرف بالإحاطة بأن الجهاز التنفيذى لمشروع مياه الشرب والصرف الصحى يتولى تنفيذ مشروع صرف صحى متكامل متضمنًا محطة رفع الصرف الصحى بجمجرة القديمة بمحافظة القليوبية.
والأمر يتطلب نزع ملكية قطع الأرضى اللازمة لتنفيذ المحطة عليها والواقعة بحوض البحرى نمرة (2) بمسطح (3 قراريط، وسهمين)، وقد تم الحصول على المستندات والموافقات اللازمة لاستصدار قرار منفعة عامة وهى كالآتى:
1 -
موافقة السيد الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
2 -
موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القليوبية.
3 -
قرار الاستيلاء المؤقت الصادر من السيد المستشار محافظ القليوبية.
4 -
كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالقليوبية.
وبناءً على الخطاب رقم 2914 بتاريخ 11/ 9/ 2011 سيتم إيداع مبالغ التعويضات بخزينة مديرية المساحة بالقليوبية فور صدور قرار المنفعة العامة، وحتى يتمكن الجهاز من تنفيذ هذا المشروع طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990 فإنه يتطلب استصدار قرار منفعة عامة لهذه الأراضى.
لذا فالأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ المحطة عليها والواقعة ضمن الحدود الواردة بكشوف الملاك الظاهرين والخرائط المساحية المرفقة ولصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

والأمر مفوض لسيادتكم،

 

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى مدبولى

 

 

مديرية المساحة بالقليوبية
مكتب المراجعة والمسائل

كشف بأسماء الملاك الظاهرين
لموقع محطة الصرف الصحى لقرية جمجرة - مركز بنها - قليوبية

الحوض ورقمه

رقم القطعة

السطح

وصف الموقع

أسماء الملاك الظاهرين

س

ط

ف

تعادل بالمتر المربع

البحرى
رقم 2

صـ3

2

3

-

540م2

(خمسمائة وأربعون 
مترًا مربعًا)

أرض
فضاء

أملاك الرى
(جسر نهر النيل)

حسب وارد الخرائط المساحية وإملاء مندوب الوحدة المحلية بجمجرة

 

يعتمد،
مدير مديرية المساحة بالقليوبية
م/ محمد عبد الرازق البسيونى