قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 582 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظ الفيوم رقم 154 لسنة 2013؛
وعلى طلب محافظ الفيوم؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية؛
قـرر:
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة 1 من قرار محافظ الفيوم رقم 154 لسنة 2013 النص الآتى:
ووفق على تخصيص قطعة أرض فضاء أملاك دولة بمساحة 252.84م2 بحوض سوق الشركة 82 ضمن القطعة رقم 59 زمام سنورس بمحافظة الفيوم لصالح صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى لإقامة منطقة تأمين اجتماعى حكومى عليها وخزينة ومنفذ صرف معاشات لأصحاب المعاشات الحكومية والمستحقين عنهم بمدينة سنورس، بالحدود الآتية:
الحد البحرى: أرض أملاك دولة خاصة بطول 17.20م.
الحد القبلى: شارع مقترح بين السجل المدنى ومكتبة الطفل بطول 17.20م.
الحد الشرقى: شارع بطول 14.70م.
الحد الغربى: أرض أملاك دولة وشارع بطول 14.70م.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 جمادى الآخرة سنة 1435هـ
الموافق 8 أبريل سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب