قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 583 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2014 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية؛
قـرر:
المادة الأولى
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة المياه المرشحة بحوض الخشاب - مركز الخانكة - محافظة القليوبية ولصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.
المادة الثانية
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة بمسطح 11 فدانًا وقيراطين و22 سهمًا والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 جمادى الآخرة سنة 1435هـ
الموافق 8 أبريل سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب
وزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
الخاص بنزع ملكية مسطح 11 فدانًا وقيراطين و22 سهمًا تقريبً
مركز الخانكة - محافظة القليوبية
لإقامة محطة المياه المرشحة بحوض الخشاب
طلبت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية استصدار قرار بنزع ملكية مسطح 11 فدانًا وقيراطين و22 سهمًا تقريبًا لإقامة مشروع محطة المياه المرشحة شرق ترعة الإسماعيلية بحوض الخشاب - مركز الخانكة - محافظة القليوبية وبياناتها كالتالى:
موقع محطة المياه المرشحة بمساحة 45500م2 ملك هيئة الأوقاف وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: أرض زراعية ملك أهالى بطول 130م.
الحد القبلى: باقى ملك الأوقاف (أرض زراعية بطول 130م).
الحد الشرقى: أرض زراعية ملك أهالى بطول 350م.
الحد الغربى: محطة مياه تابعة للقوات المسلحة بطول 350م.
موقع مدخل المحطة بمساحة 840م2 أملاك أهالى وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: أرض زراعية ملك أهالى بطول 70م.
الحد القبلى: محطة مياه تابعة للقوات المسلحة ثم الموقع المقترح لمحطة المياه بقرية سرياقوس بطول 70م.
الحد الشرقى: أرض زراعية ملك أهالى بطول 12م.
الحد الغربى: طريق أسفلتى ثم ترعة الإسماعيلية بطول 12م.
وحيث إنه تم موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القليوبية بالقرار رقم 582 بتاريخ 30/ 6/ 2009 بجلسته رقم (25) من دور الانعقاد الخامس 2008 - 2009 على نزع الملكية لمساحتى الأرض اللازمة لإقامة مشروع محطة المياه المرشحة بحوض الخشاب - مركز الخانكة - محافظة القليوبية لصالح الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى.
وقد صدر قرار الاستيلاء المؤقت على الأرض من السيد محافظ القليوبية برقم 479 لسنة 2009
وقد وافق السيد الدكتور وزير الزراعة على إقامة محطة المياه المشار إليها بموجب الكتاب رقم 1008 بتاريخ 24/ 8/ 2010
ولما كان هذا المشروع من المشروعات الحيوية ذات النفع العام والتى تعود بالنفع العام على المواطنين وأن تعويض الملاك عن المساحات المطلوب نزع ملكيتها سوف يتم تحديده نهائيًا وفقًا لنص المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
لذا فقد أعد لذلك مشروع القرار المرفق بنزع ملكية المساحة المشار إليها طبقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990، على اعتبار أن مشروع محطة المياه المرشحة بحوض الخشاب - مركز الخانكة - محافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة، والبالغ مساحتها 2399.5م2 تقريبًا، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة الإيضاحية وكشف أسماء الملاك الظاهرين ورسم التخطيط الإجمالى للمشروع وكشف التحديد المساحى المعتمد من مديرية المساحة بمحافظة القليوبية.
والأمر معروض،
وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية
لواء/ عادل لبيب
مديرية المساحة بالقليوبية
مكتب المراجعة والمسائل
كشف بأسماء الملاك الظاهرين لمحطة المياه المرشحة
شرق ترعة الإسماعيلية بسرياقوس - مركز الخانكة
|
المسطح |
الحوض ورقمه |
رقم القطعة |
الناحية |
أسماء الملاك الظاهرين |
||
|
س |
ط |
ف |
||||
|
3 |
- |
- |
الخشاب رقم 26 |
ص 86 من 14 |
سرياقوس |
فوزى زكى عبده بدر الدين |
|
11 |
3 |
- |
الخشاب رقم 26 |
ص15 |
سرياقوس |
فوزى زكى عبده بدر الدين |
|
13 |
2 |
|
الخشاب رقم 26 |
ص87 من 14 |
سرياقوس |
الإدارة العامة للأملاك |
|
19 |
20 |
10 |
الخشاب رقم 26 |
ص108 |
سرياقوس |
وزارة الأوقاف المصرية |
تم الإرشاد عن أسماء الملاك الظاهرين لمحطة الصرف الصحى بناحية سرياقوس - مركز الخانكة (شرق ترعة الإسماعيلية) تحت مسئولية الوحدة المحلية بسرياقوس وذلك بناءً عن المحضر المؤرخ بتاريخ 26/ 5/ 2010
يعتمد،
مدير عام المساحة بالقليوبية
مهندس/ (إمضاء)