قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 584 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرارى محافظ الشرقية رقمى 4088 و5231 لسنة 2009؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص قطع الأراضى التالية المملوكة لمحافظة الشرقية، بالمجان، لوزارة التضامن الاجتماعى وفى الغرض المبين أمام كل قطعة، وذلك طبقًا للكروكى المرفق، كما هو موضح تفصيلاً فى الجدول التالى:
|
م |
المساحة |
غرض التخصيص |
|
1 |
2160م2 |
إقامة مجمعات مخابز بمنطقة سعدون "مساكن الجوت" مركز بلبيس |
|
2 |
2600م2 |
إقامة مجمعات مخابز بحوض السرو نمرة 5 قسم ثان مدينة فاقوس |
|
3 |
2600م2 |
إقامة مجمعات مخابز بناحية قرية سماكين الغرب - مركز الحسنة |
|
4 |
1140م2 |
إقامة مجمعات مخابز بمنطقة سوق المواشى بسوارس - مركز أبو كبير |
المادة الثانية
يلغى قرارا محافظ الشرقية رقما 4088 و5231 لسنة 2009 المشار إليهما.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 جمادى الآخرة سنة 1435هـ
الموافق 8 أبريل سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب