قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 585 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير عام 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظة البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة الأرض ملك الدولة البالغ مساحتها 10 قراريط الواقعة بناحية بريم حوض العواقيل - قرية كفر بولين - مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، تبرع المواطن/ عبد الحفيظ فراج نصار، لصالح مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، بالمجان، لإقامة مدرسة ابتدائى عليها وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: أرض زراعية باسم/ أحمد محمد حسونة بطول 22م.
الحد القبلى: أرض فضاء غير مزروعة باسم د/ محمد أبو النصر بطول 8م، ثم شارع بعرض 3م ثم كتلة سكنية.
الحد الشرقى: طريق ترابى بعرض 6م ثم مبانٍ.
الحد الغربى: أرض فضاء مشون عليها أتربة ومقام عليها مبانٍ داخل الحيز العمرانى.
والموضحة حدودها وأبعادها فى الرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 جمادى الآخرة سنة 1435هـ
               
الموافق 8 أبريل سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب