قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 586 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظ المنوفية رقم 638 لسنة 1996؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية؛
قـرر:
المادة الأولى
ووفق على إعادة تخصيص قطعة الأرض الفضاء البالغ مساحتها 568م2 بعد استقطاعها من قطعة الأرض الواقعة بحوض الرزقة رقم 26 بالقطعة رقم 4 بمدينة منوف البالغ مساحتها 1475م2 المخصصة لإقامة ورش دراسية بمدرسة منوف الصناعية بنات الصادر بها قرار محافظ المنوفية رقم 638 لسنة 1996 وذلك لإقامة الإدارة التعليمية بمنوف عليها - وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: سور محطة الرفع الصحى رقم 2 بطول 41.5م.
الحد القبلى: شارع قائم بعرض متغير 8.2, 8.45 بطول 41.35م.
الحد الشرقى: سور مدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية بطول 13.8م.
الحد الغربى: شارع المعهد الدينى بعرض 10م بطول 13.8م.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 جمادى الآخرة سنة 1435هـ
الموافق 8 أبريل سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب