قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 598 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
قـرر:
المادة الأولى
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ محطة رفع الصرف الصحى بعزبة الجمال بناحية المنصورية - محافظة الجيزة والتى تقع بحوض الأرباع نمرة "37" بمسطح قيراط و10 أسهم تقريبًا ولصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.
المادة الثانية
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة والموضحة بياناتها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 جمادى الآخرة سنة 1435هـ
الموافق 13 أبريل سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة
للعرض على السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء
بخصوص إصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة
لتنفيذ محطة رفع الصرف الصحى
بعزبة الجمال بناحية المنصورية - محافظة الجيزة
نتشرف بالإحاطة بأن الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى يتولى تنفيذ مشروع صرف صحى متكامل متضمنًا (محطة رفع وخطوط طرد وشبكات انحدار) بمنطقة عزبة الجمال بناحية المنصورية - محافظة الجيزة.
والأمر يتطلب نزع ملكية قطعة الأرض اللازمة لتنفيذ محطة الرفع عليها والتى تقع بحوض الأرباع نمرة (37) بمسطح (قيراط و10 أسهم) تقريبًا والمحددة على الخريطة المساحية رقم (824/ 619.5) مقياس رسم 1: 2500 وقد تم الحصول على المستندات والموافقات اللازمة لاستصدار قرار منفعة عامة.
وهى كالآتى:
1 - موافقة السيد الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
2 - خطاب الإدارة العامة للشئون القانونية لمحافظة الجيزة والمتضمن السير فى إجراءات نزع الملكية بموافقة المجلس التنفيذى للمحافظة باعتباره الجهة المختصة حاليًا بإصدار الموافقة على إقامة المشروع لعدم وجود مجلس شعبى محلى المنحل بحكم المحكمة الدستورية.
3 - موافقة المجلس التنفيذى لمحافظة الجيزة.
4 - كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالجيزة.
5 - التقرير الاستشارى المعد بمعرفة الإدارة العامة للتثمين والمتضمن القيمة التقديرية تحت حساب التعويضات المبدئية لقطعة الأرض سالفة الذكر.
وقد تم إيداع مبلغ التعويضات بخزينة المساحة بالجيزة بالشيك (2538160) بتاريخ 16/ 5/ 2011 بمبلغ إجمالى 83000 جنيه (فقط ثلاثة وثمانون ألف جنيه لا غير) تحت حساب التعويضات.
وحيث إنه قد صدر حكم قضائى بحل المجالس الشعبية المحلية بكافة المحافظة على مستوى الجمهورية مما يصعب معه موافقة المجلس والأمر يتطلب إصدار قرار منفعة عامة ليتمكن الجهاز من تنفيذ المشروع طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990 ولسرعة صرف التعويضات لمستحقيها.
والأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على إصدار قرار منفعة عامة للأراضى اللازمة لتنفيذ محطة الرفع عليها والواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين والخرائط المساحية المرفقة ولصالح الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى
والأمر مفوض لسيادتكم،
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى مدبولى
الهيئة المصرية العامة للمساحة
مديرية المساحة بالجيزة
مكتب المشروع
كشف حصر أسماء الملاك الظاهرين لمحطة رفع الصرف الصحى
لعزبة الجمال بالمنصورة
|
مسلسل |
الناحية |
الحوض |
رقم القطعة |
السطح |
المالك |
المستأجر |
||
|
س |
ط |
ف |
||||||
|
1 |
المنصورية |
الأرباع |
ص65، 68 |
10 |
1 |
- |
جبريل عبد الحفيظ إبراهيم المغربى |
|
يعتمد،
مدير مديرية المساحة بالجيزة
(إمضاء)